الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٠ - الكلام في المسروق
قال: و روى أنه يقطع في عشرة دراهم (ح ٢١).
قال في الوسائل: ما زاد عن ربع دينار لا اشكال فيه و ما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.
عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن حد ما يقطع فيه السارق فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة (ح ٢٢).
هذه هي الروايات الواردة في الباب و يتلخص التعابير الواردة فيها في هذه الأمور:
١- ربع دينار في ثمانية أحاديث فراجع ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٦ و ١٩.
٢- خمس دينار في ستة أحاديث ح ٣ و ٧ و ١٢ و ١٣ و ١٧ و ٢٠.
٣- ثلث دينار في ثلاثة أحاديث ح ١٠ و ١١ و ١٨.
٤- عشرة دراهم في حديثين ح ٩ و ٢١.
٥- درهمان في حديث واحد و هو ح ١٤.
٦- بيضة حديد و جنة وزنهما ثمانية و ثلاثون رطلا كما في ح ١٥.
٧- بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة كما في ح ٢٢.
و اما الأقوال فالمشهور هو الربع و ذهب الصدوق و ابن الجنيد الى الخمس و قال ابن أبي عقيل العماني باعتبار الدينار الكامل.
و هنا مشكلتان إحديهما الجمع بين تلك الأخبار المختلفة بتعابيرها المتنوعة و كيفية حملها و الأخرى أنه على فرض اختيار ما دل على ربع الدينار مثلا يأتي البحث في أنه كيف يمكن ان يعلق الحكم بقطع اليد على شيء يتغير قيمته بمضيّ الأزمنة و لا يبقى في الأعصار على حالة واحدة بل ربما يسقط عن كونه ثمنا و يصير كالعروض و الأمتعة و يعتبر مثمنا كما في الذهب فإنه صار في زماننا كالأجناس يباع و يعامل عليها.
أما بالنسبة إلى المقام الأول فنقول: إنه نسب في المسالك تحديد النصاب بربع دينار الى المذهب. قال: اختلفوا في مقدار فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من