الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٠ - المسألة الثالثة في اللص
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل[١].
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني إلا أنه قال فلا يحارب.
و عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أ يقتل به أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شيء[٢].
و عن الحسين بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة دخل عليها لص و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته فقال: أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء و دية سخلتها على عصبة المقتول السارق[٣].
و عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته قال: بطل دم اللص و على المقتول دية سخلتها[٤].
و عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدرا و كان دية ولدها على المعقلة [١].
______________________________
[١] وسائل الشيعة ج ١٩ باب ١٣ من أبواب العاقلة ح ٣ و المراد
بالمعقلة العاقلة فراجع الوافي ج ٢ باب القصاص ص ١٢١.
[١] وسائل الشيعة ج ١١ باب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٩ باب ٢٧ من أبواب القصاص في النفس ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٩ باب ١٣ من أبواب العاقلة ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٩ باب ١٣ من أبواب العاقلة ح ٢.