الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣ - حد السرقة
و عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال: إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود، و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلك[١].
و في الوسائل: حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل.
و فيه انه أيضا خلاف الظاهر.
و عن سماعة قال: إذا سرق الصبي و لم يبلغ الحلم قطعت أنامله و قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق و لم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال: إن عدت قطعت[٢].
و عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت: الصبي يسرق؟
قال: يعفى عنه مرتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث و تركت راحته و إبهامه[٣].
و عن على عن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق و هو صغير عفى عنه و إن عاد قطعت أنامله و إن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله[٤].
هذه هي الأخبار الواردة في الباب مع اختلاف مضامينها و مؤدّاها فإن كان بينها متيقن اتفقت عليه هذه الأخبار المختلفة فلا بد من الأخذ به كما قد يقال بان القطع في المرة الخامسة كذلك، و لكن يشكل الجزم به مع عدم تعرض بعضها لذلك و إجمال بعضها المتعرض له و عدم صراحته في القطع على النحو المذكور في الكبير.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح ١٣.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح ١٤.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح ١٥.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ باب ٢٨ من أبواب حد السرقة ح ١٦.