الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢
التمكّن منها، فلا ينتقل إلى التيمّم [١].
وكذا الكلام في الغسل والتيمم [٢].
(انظر: وضوء، غسل، تيمم)
٢- الاستعانة في الصلاة:
المعروف بين الفقهاء عدم جواز الاستعانة في القيام أو النهوض في الصلاة اختياراً [٣]، وخالف في ذلك جماعة فاختاروا الكراهة [٤].
وتجب الاستعانة عند العجز اتّفاقاً [٥].
(انظر: صلاة)
٣- الاستعانة في الحجّ:
أمّا الاستعانة في أعمال الحجّ فإن كانت في مقدّمات العمل ولوازمه فلا إشكال فيها، وإن كانت في نفس العمل وكان مضطرّاً إليها عاجزاً عن العمل بدونها فتجوز أيضاً، بل تجب، كما إذا توقّف طوافه بنفسه على أن يحمله آخر فيطوف به [٦].
وإن لم يكن مضطرّاً إليها فلا يجوز أن يحمله آخر فيطوف به مع قدرته عليه بنفسه إذا كان ذلك مانعاً عن صدق انتساب العمل إليه وباختياره [٧].
نعم، يجوز له الاستعانة بالمركب بنحو يكون هو السائق له فيكون طوافاً وسعياً منه.
(انظر: حج، طواف)
استعجال
(انظر: تعجيل)
[١] المبسوط ١: ٤٥. الشرائع ١: ٢٣. السرائر ٢: ٨١. العروة الوثقى ١: ٤٢٤، م ٢٣، مع تعليقاتها. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٤: ٤٣٧.
[٢] الشرائع ١: ٢٨. الروض ١: ١٦٢. مجمع الفائدة ١: ١٤٠. العروة الوثقى ١: ٥٤٢، م ١. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٤: ٤٣٥.
[٣] جواهر الكلام ٩: ٢٥٠. العروة الوثقى ٢: ٤٧٧. مستمسك العروة ٦: ١٠٥.
[٤] الكافي في الفقه: ١٢٥. المدارك ٣: ٣٢٧- ٣٢٨. مستند الشيعة ٥: ٤٤. مستند العروة (الصلاة) ٣: ٢٠٤- ٢٠٦.
[٥] جامع المقاصد ٢: ٢٠٣. جواهر الكلام ٩: ٢٥٠. مستند العروة (الصلاة) ٣: ٢٠٨.
[٦] المعتمد في شرح المناسك ٥: ٣١- ٣٢.
[٧] المعتمد في شرح المناسك ٥: ٣١- ٣٢.