الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٢
وخالف في ذلك السيّد اليزدي ومن تبعه، مؤكّدين على أنّ حرمة الانتفاع إنّما تكون في موارد اشترط فيها الطهارة كالطعام، لا كما في الإسراج [١].
وأمّا الدهن المتنجّس، فقد ادّعي الإجماع على جواز الإسراج به [٢]، وإن اختلفوا في جوازه مطلقاً أو بقيد أن يكون تحت السماء، كما عليه المشهور [٣].
(انظر: استصباح)
٤- الإسراج قبل مغيب الشمس:
يستحبّ الإسراج قبل مغيب الشمس [٤]؛ لحديث المنصوري عن علي بن محمّد الهادي عن آبائه عن الصادق عليهم السلام قال:
«... إنّ السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق» [٥].
ومرفوعة أبي علي الأشعري عن الرضا عليه السلام: «إسراج السراج قبل أن تغيب الشمس ينفي الفقر» [٦].
٥- الإسراج عند دخول البيت المظلم:
يكره دخول البيت المظلم بغير سراج [٧]؛
[١] العروة الوثقى ١: ١٩٢، م ٣١. مستمسك العروة ١: ٣٤٠. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ١: ٥٦٠. مهذّب الأحكام ١: ٣٣٨.
[٢] انظر: جواهر الكلام ٢٢: ١٣، ١٤، و٣٦: ٣٨٥.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ١٥، و٣٦: ٣٨٥.
[٤] ذكره في الوسائل (٥: ٣١٩) تحت عنوان: «باب... استحباب إسراج السراج قبل مغيب الشمس».
[٥] الوسائل ٥: ٧، ب ١ من أحكام الملابس، ح ٩.
[٦] الوسائل ٥: ٣٢٠، ب ١١ من أحكام المساكن، ح ٣.
[٧] ذكره في الوسائل (٥: ٣١٩) تحت عنوان: «باب كراهة دخول بيت مظلم بغير مصباح».