الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢
٢- استظهار المستحاضة والمسلوس والمبطون:
يجب على المستحاضة إذا أرادت الصلاة الاستظهار في منع الدم والاستيثاق من عدم خروجه قدر الإمكان، وذلك بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله، فإن انحبس وإلّا فبالتلجّم والاستثفار، بأن تشدّ وسطها بتكّة- مثلًا- وتأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والاخرى خلفها وتشدّها بالتكّة [١]، وهذا ممّا لا خلاف فيه مع عدم التضرّر [٢]، والتفصيل في محلّه.
(انظر: استحاضة)
وكذا يجب الاستظهار على المسلوس والمبطون ومن يقطر منه الدم لمنع النجاسة قدر الإمكان [٣].
واستدلّوا لذلك بعدّة روايات، كرواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيساً وجعل فيه قطناً، ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر... بأذان وإقامتين...» [٤]. وغيرها [٥].
(انظر: مبطون، مسلوس)
٣- استظهار المستبرئ:
استعمل الاستظهار في الاستبراء عن البول بالخرطات [٦]، أو في الاستبراء عن الدم في الحيض [٧] والنفاس [٨] وإن كان استعماله في الحائض نادراً جدّاً.
وكيفيّته في الحائض والنفساء بإدخال القطنة في الفرج، فإن خرجت ملوّثة فهي حائض أو نفساء، وإلّا فهي طاهرة.
(انظر: استبراء)
٤- الاستظهار في الوضوء والغسل:
ذكر الفقهاء أنّ من سنن الوضوء والغسل الاستظهار بتخليل ما يصل إليه الماء بدون
[١] المعتبر ١: ٢٥٠. التذكرة ١: ٢٨٤. الحدائق ٣: ٣٠٥. جواهر الكلام ٣: ٣٤٨. العروة الوثقى ١: ٦٢٩، م ٩، مع تعليقاتها.
[٢] جواهر الكلام ٣: ٣٤٨.
[٣] المعتبر ١: ٢٥٠. التذكرة ١: ٢٨٥. الحدائق ٣: ٣٠٧. جواهر الكلام ٣: ٣٥٠. العروة الوثقى ١: ٤٩٠، م ٣.
[٤] الوسائل ١: ٢٩٧، ب ١٩ من نواقض الوضوء، ح ١.
[٥] انظر: الوسائل ١: ٢٩٧، ب ١٩ من نواقض الوضوء.
[٦] المعتبر ١: ١٣٥. جواهر الكلام ٢: ٥٨، و٣: ١١٣.
[٧] كشف الغطاء ٢: ٢٢٤.
[٨] العروة الوثقى ١: ٦٤٨، م ٨، ٩. مستمسك العروة ٣: ٤٦٠. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٧: ٢٤٦.