الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٥
طهارته [١]، بل ادّعي أنّ عليه عامّة المتأخّرين [٢]، بل المشهور كما عن بعضهم [٣]، بل ادعى ابن إدريس الإجماع عليه [٤].
(انظر: نجاسة)
٢- فساد الصوم:
اتّفق الفقهاء على إفساد الصوم بالاستمناء إذا أدّى إلى الإنزال [٥]، من دون فرق بين ما إذا كان بالنظر أو اللمس أو الملاعبة أو السماع، إلّاما نسب إلى بعضهم [٦] من عدم البطلان إذا كان بالنظر [٧]، ولكنّه محمول على الإمناء من دون قصد [٨].
واختار بعض البطلان حتى في صورة عدم القصد، بل نسب ذلك إلى المشهور.
قال ابن فهد الحلّي: «الملاعبة والملامسة إن كان مع قصد الإنزال كفّر قطعاً، وإن كان لا معه فكذلك على المشهور» [٩].
وفصّل آخر بين الإمناء بالنظر المحرّم والجائز، فذهب إلى بطلانه في الأوّل دون الثاني [١٠].
واختار المحقّق النراقي الإفساد بتعمّد النظر مع اعتياد الإنزال أو القصد؛ لصدق تعمّد الإنزال، وهو موجب للفساد، ولا يفسد بدونه [١١].
وأمّا إذا لم يؤدّ الاستمناء إلى الإنزال فالحكم فيه يختلف باختلاف المباني، فبناءً على أنّ نيّة القاطع كالقاطع يكون الإتيان بهذه الامور مبطلًا للصيام كما عليه
[١] انظر: العروة الوثقى ١: ١٤٥ الهامش رقم ٤، و١٤٦، الهامش رقم ١، ٢.
[٢] المدارك ٢: ٢٩٩. الذخيرة: ١٥٥. مصابيح الظلام ٥: ٣٥.
[٣] المختلف ١: ٣٠٣. الذكرى ١: ١٢٠. وانظر: كفاية الأحكام ١: ٦٠.
[٤] السرائر ١: ١٨١.
[٥] المعتبر ٢: ٦٥٤. المنتهى ٩: ٦٠. الذخيرة: ٤٩٩.
[٦] مستمسك العروة ٨: ٢٤٥. مستند العروة (الصوم) ١: ١١٨.
[٧] الخلاف ٢: ١٩٨، م ٥٠. السرائر ١: ٣٨٩. الشرائع ١: ١٩٠. القواعد ١: ٣٧٣- ٣٧٤.
[٨] المهذب البارع ٢: ٤٣. المسالك ٢: ١٨. كفاية الأحكام ١: ٢٣٠. مستمسك العروة ٨: ٢٤٦. مستند العروة (الصوم) ١: ١١٨.
[٩] المهذب البارع ٢: ٤٣.
[١٠] نسبه إلى بعضهم في مستند الشيعة ١٠: ٢٤٣.
[١١] مستند الشيعة ١٠: ٢٤٤.