كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٩ - الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة
في حل مال الغير لا يخلو عن تحكم (١)
و ما ذكره الشهيد الثاني (٢) لا يجدي فيما نحن (٣)، فيه لأنا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله (٤)، لعدم الدليل (٥) و لو ثبت (٦) لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا
إلا أن يقال: إن مقتضى الدليل (٧) ذلك خرج عنه (٨) بالدليل معاملة الفضولي اذا وقعت بالقول
(١) حيث إن تلك الأدلة متحدة السياق، من دون أن تفرق بين الرضا في السبب القولي و الفعلي فهو في كلا المقامين على نسق واحد
(٢) في قوله في ص ٦٣: إن المكره و الفضولي قاصدان اللفظ دون المدلول
(٣) و هو وقوع البيع الفضولي في المعاطاة
(٤) اى في القول الفضولي
(٥) اى لعدم وجود دليل على شيء أزيد من القصد الموجود في القول الفضولي في الانشاء الفعلي الفضولي يعبر عن ذلك الشيء الزائد بمقارنة الرضا من المالك
(٦) اى و لو ثبت دليل على شيء أزيد من القصد الموجود في القول الفضولي في الانشاء الفعلي الفضولي لثبت في القول الفضولي أيضا من دون فرق بينهما
(٧) و هو وجود شيء أزيد من القصد
(٨) اى خرج عن هذا الدليل الدال على وجود شيء أزيد من القصد المعاملة الفضولي الواقع بالقول، فإنه لا يحتاج الى مقارنة الرضا من المالك