كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٩ - الإكراه على الطلاق
قال في التحرير: لو اكره على الطلاق فطلق ناوبا فالاقرب وقوع الطلاق انتهى.
و نحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع، لأن الاكراه اسقط أثر (١) اللفظ، و مجرد النية (٢) لا حكم لها
و حكي عن سبطه (٣) في نهاية المرام أنه نقله (٤) قولا:
و استدل (٥) عليه بعموم ما دل من النص و الاجماع على بطلان عقد المكره، و الاكراه متحقق هنا، اذ المفروض أنه لولاه لما فعله
ثم قال: (٦) و المسألة محل إشكال انتهى.
و عن بعض الأجلة (٧) أنه لو علم (٨) أنه لا يلزمه إلا اللفظ، و له
(١) و هي البينونة بين المرأة و الزوج.
(٢) اى مجرد نية الطلاق لا اثر لها في التفرقة بين الزوجين.
(٣) اي سبط الشهيد الثاني.
يأتي شرح حياته و المؤلّف الشريف في (أعلام المكاسب).
(٤) نقل اى عدم وقوع الطلاق لو اكره عليه و هو ناو له.
(٥) اى استدل سبط الشهيد الثاني في نهاية المرام على عدم وقوع الطلاق مكرها عليه.
(٦) اى قال سبط الشهيد الثاني: إن المسألة و هي طلاق المكره ناويا للطلاق محل إشكال عند الفقهاء.
(٧) و هو صاحب كشف اللثام.
يأتي شرح حياته و مؤلّفه الشريف في (أعلام المكاسب).
(٨) اى المكره بالفتح.