كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣ - كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
يحكم ببطلان المعاملة؛ لعدم (١) قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي.
و من هنا (٢) ذكر العلامة و غيره في عكس المثال المذكور (٣) أنه لو قال المالك (٤) للمرتهن: بعه لنفسك بطل (٥)
و كذا (٦) لو دفع مالا الى من يطلب الطعام و قال: اشتر به لنفسك طعاما.
مال نفسه عن الغير.
و لا يخفى أن الحكم بالبطلان مناف للاستدراك المذكور بقوله: إلا أن يقال، لأن الغاية من الاستدراك تصحيح الحكم ببطلان المعاملة المذكورة أي يحكم بصحة بيع المالك مال نفسه عن الغير.
و هنا نرى أن الشيخ (قدس سره) حكم في الاستدراك ببطلان البيع أيضا لو اريد من المعاوضة غير الحقيقية، أو اريد منها تنزيل الغير منزلة نفسه.
فما معنى هذا الاستدراك؟
(١) تعليل للحكم بالبطلان المذكور.
و لا يخفى عليك أن عدم قصد المعاوضة الحقيقية هو المدعى في قول الشيخ: لم لا يجعل هذا قرينة على عدم ارادته من البيع المبادلة الحقيقية.
(٢) و هو عدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي.
(٣) المراد من المثال المذكور هو بيع المالك مال نفسه عن الغير.
و عكس هذا هو بيع مال الغير عن نفسه.
(٤) و هو الراهن
(٥) وجه البطلان واضح: و هو عدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي.
(٦) اى و كذا يبطل أيضا، وجه البطلان كما ذكرناه في قول الراهن