كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٥ - معاني الكشف
فاطلاق الحكم بالعزل منضما الى عموم الناس مسلطون على أموالهم يفيد أن العزل لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثة في الواقع فكأنه احتياط في الأموال قد غلّبه الشارع على أصالة عدم الاجازة كعزل نصيب الحمل (١)، و جعله (٢) أكثر مما يحتمل
قلت: فإن كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية و رضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟
قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها الى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث، و نصف المهر
قلت: فإن ماتت الجارية و لم يكن ادراك أ يرثها الزوج المدرك؟
قال: لا، لأن لها الخيار اذا ادركت
قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟
قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية
(١) فيما اذا مات الزوج و كانت زوجته حاملا فهنا يحتاط في الميراث فيجعل نصيب الحمل نصيب الذكر، لا الانثى
كما أنه يعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطا
فإن جاء و كان ذكرا يعطى له، و إن كان انثى يعطى لها نصيب الانثى، و الزائد يقسّم على الورّاث
كما أن الحمل لو كان ذكرا واحدا يعطى له نصيب الذكر الواحد و يقسّم الزائد المعزول على بقية الوراث
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ ص ٢٠٩- ٢١٠
(٢) بالجر عطفا على مجرور (كاف الجارة) اى و كجعل نصيب الحمل أكثر من نصيب ذكر كما عرفت آنفا