كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٤ - معاني الكشف
المشهور (١) فتحتمل الكشف الحكمي
نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي اجاز فمات للزوجة غير المدركة حتى تدرك و تحلف ظاهرة في قول الكشف (٢)، اذ لو كان مال و الميت قبل اجازة الزوجة باقية على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم
و موثقة جميل المشار إليها في ص ١٨٤
و الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٨٨
و برواية ابن اشيم الواردة في العبد المأذون المشار إليها في ص ١٩١ و بصحيحة الحلبي المشار إليها في ص ١٩٦
و بموثقة عبد الرحمن عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) المشار إليها في ص ١٩٧
(١) و هو الكشف الحقيقي
(٢) اى الكشف الحقيقي
و أما الصحيحة فراجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٧. ص ٥٢٧.
الباب ١١. الحديث ١. أليك نص الحديث
عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام و جارية زوجهما وليّان لهما و هما غير مدركين
قال: فقال: النكاح جائز أيّهما ادرك كان له الخيار
فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما، و لا مهر إلا أن يكونا قد ادركا و رضيا
قلت: فإن ادرك احدهما قبل الآخر؟
قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي