كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠ - كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
ففي وجوب (١) التعيين، أو الإطلاق المنصرف إليه، أو عدمه (٢) مطلقا، أو التفصيل (٣) بين التصريح بالخلاف فيبطل (٤)، و عدمه (٥) فيصح: أوجه (٦)؟
(أقواها الاخير (٧))
فهل المعاملة هذه تقع صحيحة، أو تتوقف على تعيين البائع و المشتري؟
فالأقوال هنا ثلاثة:
(الاول): وجوب التعيين، أو الاطلاق المنصرف الى التعيين.
(الثاني): عدم الوجوب مطلقا، سواء صرح بالخلاف أم لم يصرح، لتعينه في الواقع فتصح المعاملة و إن صرح بالخلاف، فضلا عن قصده.
(الثالث): التفصيل بين التصريح بالخلاف، و عدمه، فإن صرح بالخلاف كما اذا كان الثمن لزيد فقال: بعته عن عمرو بطلت المعاملة.
و إن لم يصرح بالخلاف فالمعاملة صحيحة، و لا تتوقف الصحة على التعيين.
(١) هذا هو القول الاول المشار إليه آنفا
(٢) هذا هو القول الثاني المشار إليه آنفا
(٣) هذا هو القول الثالث المشار إليه آنفا
(٤) اى العقد كما عرفت في القول الثالث
(٥) اى و بين عدم التصريح بالخلاف فلا يبطل العقد كما عرفت في القول الثالث.
(٦) اى أقوال ثلاثة كما عرفتها كلها عند قولنا: الاول، الثاني الثالث.
(٧) و هو القول بالتفصيل كما عرفته في القول الثالث.