كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٩ - موثقة عبد الرحمن
بالاجر، لأن (١) وصفه بذلك باعتبار اصل حرفته و شغله، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية
و يحتمل أن يكون (٢) لصاحب الورق باذنه، مع جعل (٣) خيار له على بائع الأمتعة فيلتزم (٤) بالبيع فيما رضي (٥)، و يفسخه (٦) فيما كره
و يحتمل أن يكون (٧) فضوليا عن صاحب الورق فيتخير (٨) ما يريد، و يرد (٩) ما يكره
و ليس في مورد الرواية (١٠) ظهور في اذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا كما لا يخفى
فاذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه، و حكم الامام
(١) جواب عن الوهم المذكور
خلاصته: أن وصف السمسار في الرواية بأنه يشتري بالاجر لاجل اصل حرفته و مهنته، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية
(٢) اى اشتراء السمسار
(٣) اي مع جعل السمسار خيارا لنفسه
(٤) اى السمسار
(٥) اى دافع الورق الى السمسار
(٦) اى و يفسخ السمسار البيع لو كره دافع الورق البيع
(٧) اى اشتراء السمسار يكون فضوليا عن صاحب الورق من دون أن يأذن للسمسار بالشراء.
و من هذا الاحتمال يستدل بالرواية على صحة عقد الفضولي
(٨) اى صاحب الورق
(٩) اى صاحب الورق
(١٠) اى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في سؤاله الامام عن السمسار