كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٠ - المناقشة في الاستدلال المذكور
المعزول مع جهله بالعزل، و بين بيعه (١) بالصحة (٢) في الثاني لأن المال له عوض، و البطلان (٣) في الاول، لأن البضع ليس له عوض
حيث قال الامام (عليه السلام) في مقام ردهم و اشتباههم في وجه الفرق (٤): سبحان اللّه ما اجور هذا الحكم (٥) و أفسده، فإن (٦)، النكاح أولى و أجدر أن يحتاط فيه، لأنه الفرج، و منه يكون الولد الخبر (٧)
فقال: خذ بيدها بارك اللّه لك فيها
فقالت: يا أمير المؤمنين احلفه أني لم اعلمه العزل و لم يعلم بعزلي اياه قبل النكاح
قال: و تحلف؟
قال: نعم يا أمير المؤمنين فحلف فاثبت وكالته و اجاز النكاح.
(١) اى بيع الوكيل المعزول
(٢) اى حكم (فقهاء اخواننا السنة) بصحة الثاني: و هو بيع الوكيل المعزول
(٣) اى و حكم (فقهاء اخواننا السنة) ببطلان الاول و هو تزويج الوكيل المعزول المرأة الموكّلة
(٤) اى الفرق بين الوكيل المعزول في بيعه، و تزويجه من قبل (فقهاء اخواننا السنة)، حيث حكموا بالصحة في الاول، و البطلان في الثاني
(٥) و هو الفرق المذكور بين البيع، و التزويج
(٦) تعليل من الامام (عليه السلام) في أن حكم علماء السنة بفساد النكاح و بطلانه في غاية الجور و الفساد بقوله (عليه السلام): ما أجور هذا الحكم و أفسده
(٧) اى الى آخر الخبر المشار إليه في الهامش ١ ص ١٧٨