كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٩ - المناقشة في الاستدلال المذكور
..........
فقال (عليه السلام): سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم و أفسده؟
إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد
إن عليا (عليه السلام) اتته امرأة تستعديه على اخيها.
فقالت: يا أمير المؤمنين إني وكّلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا و أشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوجني، ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني، فاقامت البينة.
فقال الاخ: يا امير المؤمنين إنها وكلتني و لم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني
فقال لها: ما تقولين؟
قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين
فقال لها: أ لك بينة بذلك؟
فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كيف تشهدون؟
قالوا: نشهد أنها قالت: اشهدوا أني قد عزلت اخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا، و إني مالكة لامري قبل أن يزوجني
فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر؟
فقالوا: لا
فقال: تشهدون أنها اعلمته بالعزل كما اعلمته بالوكالة؟
قالوا: لا
قال: ارى الوكالة ثابتة، و النكاح واقعا
أين الزوج؟ فجاء