كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٢ - هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
و أنه اذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بها صح، و أن ما قاله المخالف: (١) من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده، و أنه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل (٢) عن طائفة من العامة (٣) غير صحيح
فافهم (٤) و اغتنم
و من ذلك (٥) يعرف أن استشهاد بعض (٦) بهذه الروايات (٧)
(١) و هو الحكم بن عبيدة، و ابراهيم النخعي، و أصحابهما المشار إليهم في الهامش ١ ص ١٣٧ في قولهم: إن اصل النكاح فاسد.
(٢) و هو زرارة (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه) عند قوله: اصلحك اللّه المشار إليه في الهامش ١ ص ١٣٧ يأتي شرح حياته في أعلام المكاسب.
(٣) و هم الحكم بن عبيدة، و ابراهيم النخعي، و أصحابهما.
(٤) اشارة الى دقة الموضوع و صعوبته جدا، حيث إن المخالفين لم يفرقوا بين معصية اللّه، و بين معصية السيد، و حكموا ببطلان نكاح العبد لو أوقعه مستقلا و بدون اذن مولاه، و أن الاجازة اللاحقة لا تفيده لأنه عصى اللّه، و أن الامام (عليه السلام) كيف ردهم على زعمهم الباطل و قال: إن العبد عصى سيده، لا خالقه حتى لا تفيد الاجازة اللاحقة.
و قد ذكرنا بيان الامام (عليه السلام) و تمثيله في الهامش ٣ ص ١٤٠- ١٤١
(٥) اى و من أن الملاك في صحة عقد العبد الواقع بدون اذن سيده لا غير: بحيث لو لم يكن رضا اصلا بطل العقد.
(٦) المراد من البعض هو الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره)
(٧) و هي التي اشرنا إليها في ص ١٣٢
أليك ما قاله صاحب الجواهر:
إن القول بالصحة و إن لم يأذن المولى، بل مع نهيه لا يخلو عن قوة