كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠١ - الإكراه على الطلاق
و فيه (١) ما عرفت سابقا: من (٢) أنه لم يقل احد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، و ليس هذا (٣) مرادا من قولهم: إن المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ (٤)، و لذا (٥) شرّك الشهيد الثاني بين المكره و الفضولي في ذلك (٦) كما عرفت سابقا، فبناء هذا الحكم (٧) في هذا الفرع (٨) على ما ذكر (٩) ضعيف جدا.
(١) اى و فيما افاده بعض المعاصرين نظر و إشكال.
(٢) كلمة من بيان لما عرفت سابقا، اى ما عرفته سابقا عبارة من أنه لم يقل احد.
(٣) اى عدم القصد الى اللفظ اصلا ليس مراد الفقهاء.
(٤) بل المراد كما عرفت سابقا في ص ٥٩: أن مرادهم بعدم القصد هو عدم القصد الى وقوع مضمون العقد في الخارج.
(٥) اى و لاجل أن مراد الفقهاء من عدم وجود القصد للمكره عدم القصد الى وقوع المضمون في الخارج، لا عدم القصد الى مفهوم اللفظ اصلا.
(٦) اى في القصد، فإن من الواضح أن العاقد الفضولي قاصد الى مفهوم اللفظ، فلو كان المكره غير قاصد الى مفهوم اللفظ لما كان لتشريك الشهيد الثاني المكره مع الفضولي مناسبة.
(٧) و هو عدم وقوع الطلاق من المكره، بناء على ما افاده صاحب المسالك.
(٨) و هو الطلاق مكرها.
(٩) و هو أن مراد الفقهاء: من أن المكره لا قصد له أنه لا قصد له الى مفهوم اللفظ.