كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠ - مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به
و اشتراط القصد بهذا المعنى (١) في صحة العقد، بل في تحقق مفهومه (٢) مما لا خلاف فيه و لا إشكال، فلا (٣) يقع من دون قصد الى اللفظ كما في الغالط.
أو الى المعنى (٤) كما في الهازل
- (الثالث): كون مدلول اللفظ مطابقا لما يراد منه أي لا يكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له بغير علاقة كاستعمال لفظ البيع في قوله:
بعت في الإخبار، أو الاستفهام، أو معنى مغاير لمدلول العقد كارادة القرض من البيع مثلا.
و الغرض من هذا الشرط هو إخراج المذكورات عن حريم المسألة.
(١) و هو قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به.
و المراد من مدلول العقد هو تمليك العين، أو المنفعة.
(٢) أى في تحقق مفهوم العقد خارجا، فإن العقد لا يتحقق في الخارج اذا لم يقصد المتعاقدان مدلوله الذي يتلفظان به.
فبين صحة العقد، و تحقق مفهوم العقد خارجا عموم و خصوص مطلق اذ كلما صدقت صحة العقد في الخارج صدق تحقق مفهومه.
و ليس كلما صدق تحقق مفهوم العقد خارجا صدقت الصحة كما في العقد الباطل الفاقد لبعض شرائط العقد.
فالأخصية من جانب الصحة.
(٣) القاء تفريع على ما أفاده: من اشتراط قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به.
هذا اشارة الى الشرط الاول الذي ذكرناه في الهامش ١ ص ٩
(٤) اي و كذلك لا يقع العقد من دون قصد المتعاقدين الى معنى اللفظ.
هذا اشارة الى الشرط الثاني المشار إليه في الهامش ١ ص ٩