كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١ - مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به
لا بمعنى (١) عدم استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى عدم تعلق ارادته (٢) به و إن اوجد (٣) مدلوله بالإنشاء كما في الامر الصوري (٤) فهو شبيه الكذب في الإخبار.
أو قصد (٥) معنى يغاير مدلول العقد: بأن قصد الإخبار (٦) أو الاستفهام (٧)، أو إنشاء معنى غير البيع مجازا (٨)، أو غلطا (٩) فلا (١٠) يقع البيع، لعدم القصد إليه،
(١) اي و ليس معنى عدم القصد الى المعنى أن الهازل لا يقصد استعمال اللفظ في معناه، حيث إنه يستعمل اللفظ في معناه و يقصده منه، لكنه على نحو الهزل من دون إرادة جدية منه للمعنى، فهو في الحقيقة لا يكون قاصدا للانشاء كما هو الحال في الأوامر الصورية التي هي كذب بالإنشاء
(٢) اي إرادة الهازل بالمعنى كما عرفت آنفا.
(٣) اي الهازل كما عرفت آنفا.
(٤) حيث إن الأمر الصوري ليس أمرا حقيقيا، لعدم وجود إرادة جدية فيه، بل الامر الصادر من الآمر على سبيل المزاح.
(٥) هذا اشارة الى الشرط الثالث المشار إليه في ص ١٠
(٦) اي من لفظ بعت في قوله: بعت اراد الإخبار.
(٧) اى من لفظ بعت في قوله: بعت اراد الاستفهام.
(٨) كما لو اراد من لفظ بعت في قوله: بعت الاجارة، بناء على جواز استعمال لفظه الموضوع لنقل الأعيان في نقل المنافع مجازا، حيث إن البيع يفيد نقل المنافع بالتبع.
(٩) اى أو انشأ معنى غير البيع من لفظ بعت غلطا كما لو عبر عن البيع بالاعارة، أو إنشاء القرض منه و هو يريد القرض.
(١٠) الفاء تفريع على ما افاده في قوله: أو قصد معنى يغاير مدلول