كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٣ - بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
و إن رجع (١) عليه بالبدل [١٠٢] ١ ثم ظهر الغبن (٢) ففسخ رد (٣) على الغابن القيمة يوم التلف، أو يوم الفسخ.
و لو كان (٤) باتلاف الغابن.
فان لم يفسخ المغبون اخذ القيمة من الغابن.
و إن فسخ اخذ الثمن.
و لو كان اتلافه (٥) قبل ظهور الغبن فابرأه المغبون من الغرامة ثم ظهر الغبن ففسخ (٦) وجب عليه (٧) رد القيمة ١٠٣، لأن (٨)
و أما اذا رجع المغبون على المتلف فالغابن يرجع على المغبون حينئذ.
(١) اي ان رجع المغبون على الغابن في صورة اتلاف الاجنبي العين بالبدل.
(٢) اي ظهور الغبن كان بعد اتلاف الاجنبي العين.
(٣) اي المغبون.
(٤) اي تلف العين.
(٥) اي اتلاف الغابن العين كان قبل ظهور الغبن ثم أبرأ المغبون ذمة الغابن عن دفع المثل: أو القيمة ثم بعد الابراء ظهر الغبن ففسخ المغبون العقد بموجب خياره.
(٦) اي المغبون.
(٧) اي وجب على الغابن رد قيمة ما اتلفه الى المغبون.
(٨) تعليل لوجوب رد القيمة على الغابن الى المغبون.
و التعليل هذا دفع وهم في الواقع.
حاصل الوهم:
[١٠٢] ١٠٢- ١٠٣ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب