كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٨ - الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة
لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض (١).
و لو ثبتت الزيادة، أو النقيصة بعد العقد، فانه لا عبرة بهما اجماعا كما في التذكرة (٢).
ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقد، بل العبرة بعلم الموكل و جهله.
نعم لو كان (٣) وكيلا في المعاملة و المساومة فمع علمه، و فرض صحة المعاملة فحينئذ [٧٣] (٤) لا خيار للموكل، و مع جهله (٥) يثبت الخيار للموكل، إلا أن يكون (٦) عالما بالقيمة، و بأن وكيله يعقد على أزيد منها و يقرره له، و اذا ثبت الخيار في عقد الوكيل (٧) ٧٤ فهو للموكل خاصة، إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ، فانه كالولي حينئذ (٨)، و قد مر ذلك مشروحا
عند قوله: من شرط الصرف التقابض في المجلس.
(١) اي فورا.
(٢) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٤ عند قوله: و إنما تؤثر الزيادة الفاحشة، و النقيصة الفاحشة في تزلزل العقد.
(٣) اي لو كان الوكيل وكيلا مطلقا، و مخولا مفوضا.
(٤) اي حين أن كان الوكيل وكيلا مطلقا.
(٥) اي و مع جهل الوكيل المطلق بمثل هذه الوكالة.
(٦) اي الموكل.
(٧) اي الوكيل المجري صيغة العقد فقط.
(٨) اي حين أن كان الوكيل وكيلا مطلقا و مفوضا.
ففي هذه الصورة يثبت له الخيار.
[٧٣] ٧٣- ٧٤ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب