تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٤٠ - سورة النساء
سبحانه-أمر و فرض «فِي أَوْلاََدِكُمْ» أي في شأن ميراثهم، و هذا إجمال تفصيله «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ» و المعنى للذّكر منهم أي من أولادكم فحذف العائد لأنّه مفهوم، أي للابن مثل نصيب البنتين، هذا في حال الاجتماع، فأمّا في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كلّه و البنتان تأخذان الثّلثين، و يدلّ عليه قوله: «فَإِنْ كُنَّ نِسََاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ» أي فإن كانت البنات أو المولودات نساء ليس معهنّ رجل يعنى بنات ليس معهنّ ابن فوق اثنتين أي زائدات على [١] اثنتين «فَلَهُنَّ ثُلُثََا مََا تَرَكَ» ، و الضّمير فى «تَرَكَ» للميّت و إن لم يجر له ذكر لأنّ الآية لمّا كانت في الميراث علم أنّ التّارك هو الميّت؛ و في قوله: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ» دلالة على أنّ حكم البنتين حكم الابن، و ذلك أنّ الابن كما يحوز الثّلثين مع البنت الواحدة فكذلك البنتان تحوزان الثّلثين، فلمّا ذكر ما دلّ على حكم البنتين أتبعه بقوله: «فَإِنْ كُنَّ نِسََاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثََا مََا تَرَكَ» على معنى فإن كنّ جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهنّ ما للبنتين لا يتجاوزنه، «وَ إِنْ كََانَتْ» المولودة «وََاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ» أي نصف ما ترك الميّت، «وَ لِأَبَوَيْهِ» أي و لأبوى الميّت «لِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا» بدل من «لِأَبَوَيْهِ» بتكرير العامل «اَلسُّدُسُ مِمََّا تَرَكَ إِنْ كََانَ لَهُ وَلَدٌ» ، الولد يقع على الذّكر و الأنثى يعنى فللأب السّدس مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر، و للأمّ السّدس مع الولد كذلك؛ «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ» أي للميّت «وَلَدٌ» : ابن و لا بنت و لا أولادهما لأنّ اسم الولد يعمّ الجميع، «وَ وَرِثَهُ أَبَوََاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ» ، و هذا الظّاهر يدلّ على أنّ الباقي للأب، «فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ» و إنّما يكون لها السّدس مع وجود أخوين أو أخ و أختين أو أربع أخوات إذا كان هناك أب عند أئمّة الهدى-عليهم السّلام-بدلالة أنّ [٢] هذه الجملة معطوفة على قوله: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوََاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ» ، فيكون التّقدير فإن كان له إخوة و ورثه أبواه فلأمّه السّدس؛ و قرئ: فَلِإِمِّهِ بكسر الهمزة أتبعت الهمزة الكسرة الّتى قبلها، «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهََا» الميّت، و قرئ: يوصى بها على البناء [٣] للمفعول،
[١]د: فوق.
[٢]د: -ان.
[٣]د: المبنيّ.