بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
تتمة المقصد السابع
١ ص
(٢)
تتمة فصل فى اصل البراءة
١ ص
(٣)
تنبيهات البراءة
١ ص
(٤)
الاول اشتراط جريان البراءة بعدم وجود اصل موضوعي
١ ص
(٥)
أصالة عدم التذكية
٣ ص
(٦)
جريان اصالة عدم التذكية اذا شك فيها و صور المسألة
٦ ص
(٧)
صور الشك في التذكية بالشبهة الموضوعية
١٣ ص
(٨)
الثاني حسن الاحتياط شرعا و عقلا
١٥ ص
(٩)
إشكال جريان الاحتياط في العبادات
١٦ ص
(١٠)
الجواب عن الاشكال باستكشاف الأمر بالاحتياط لمّا و مناقشة المصنف
١٨ ص
(١١)
الجواب عن الاشكال بترتب الثواب على الاحتياط
٢١ ص
(١٢)
جواب الشيخ الأعظم
٢٣ ص
(١٣)
ايراد المصنف
٢٤ ص
(١٤)
مختار المصنف
٢٧ ص
(١٥)
الجواب الخامس في دفع الإشكال بأخبار من بلغ
٣٣ ص
(١٦)
المستفاد من دلالة أخبار من بلغ
٣٧ ص
(١٧)
الثالث جريان البراءة و عدمها في الشبهة الموضوعية التحريميّة
٤٩ ص
(١٨)
أنحاء تعلق النهي بالطبيعة
٥٠ ص
(١٩)
الرابع حسن الاحتياط ما لم يلزم منه اختلال النظام
٥٧ ص
(٢٠)
فصل فى اصالة التخيير
٦٠ ص
(٢١)
الوجوه و الأقوال في المسألة
٦٠ ص
(٢٢)
دوران الأمر بين المحذورين
٦٠ ص
(٢٣)
مختار المصنف
٦١ ص
(٢٤)
الموانع المتوهّمة عن شمول دليل الاباحة للمقام
٦٢ ص
(٢٥)
عدم تأتي الوجوه كلها الّا على التوصليين أو كان احدهما المردد تعبديا
٧٢ ص
(٢٦)
استقلال العقل بالتخيير بما لم يكن ترجيح في احدهما
٧٥ ص
(٢٧)
دفع وهم ترجيح احتمال الحرمة لأولوية دفع المفسدة
٧٨ ص
(٢٨)
فصل فى أصالة الاحتياط
٨٠ ص
(٢٩)
المقام الاول دوران الأمر بين المتباينين
٨١ ص
(٣٠)
الاقوال في العلم الاجمالي خمسة
٨١ ص
(٣١)
منجزية العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي من جميع الجهات
٨٤ ص
(٣٢)
الفرق بين العلم التفصيلي و الاجمالي
٨٨ ص
(٣٣)
منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات
٩٧ ص
(٣٤)
تنبيهات الاشتغال
٩٩ ص
(٣٥)
الاول الاضطرار الى بعض اطراف العلم الاجمالي
٩٩ ص
(٣٦)
الثاني شرطية الابتلاء بتمام الاطراف
١١٢ ص
(٣٧)
الضابط في ما هو داخل في محل الابتلاء مما هو خارج عنه
١١٥ ص
(٣٨)
المرجع عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء
١١٨ ص
(٣٩)
الثالث الشبهة غير المحصورة
١٢٠ ص
(٤٠)
الرابع ملاقي بعض اطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي
١٢٤ ص
(٤١)
وجوب الاجتناب عن خصوص الملاقى دون الملاقي
١٣٠ ص
(٤٢)
وجوب الاجتناب عن الملاقي و الملاقى معا
١٣٥ ص
(٤٣)
المقام الثاني في الأقل و الأكثر الارتباطيين
١٣٦ ص
(٤٤)
الاقوال في دوران الأمر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
١٣٧ ص
(٤٥)
فساد توهم انحلال العلم الاجمالي
١٣٨ ص
(٤٦)
مانع عدم الانحلال من ناحية الغرض
١٤٤ ص
(٤٧)
الجواب عنه بوجوه ثلاثة
١٥١ ص
(٤٨)
تعريض المصنف
١٥٤ ص
(٤٩)
انحلال العلم الاجمالي بالاقل و الاكثر الارتباطيين بالبراءة الشرعية
١٧٠ ص
(٥٠)
جريان البراءة في الجزئية بلحاظ منشأ الانتزاع
١٧٤ ص
(٥١)
تنبيهات
١٧٩ ص
(٥٢)
الاول الدوران بين المطلق و المقيد و العام و الخاص
١٧٩ ص
(٥٣)
جريان البراءة الشرعية في المطلق و المشروط دون الخاص و العام
١٨٤ ص
(٥٤)
الثاني الشك في اطلاق الجزء أو الشرط لحال النسيان
١٨٧ ص
(٥٥)
اشكال الشيخ الاعظم
١٩١ ص
(٥٦)
الثالث الشك في اشتراط عدم الزيادة
١٩٤ ص
(٥٧)
اثبات صحة العبادة مع الزيادة باستصحاب الصحة
٢٠٥ ص
(٥٨)
الرابع الشك في اطلاق الجزء أو الشرط لحال العجز
٢٠٩ ص
(٥٩)
استصحاب وجوب الباقي الفاقد للجزء المتعذر
٢١٤ ص
(٦٠)
الاخبار التي ادعي دلالتها على وجوب الباقي بعد التعذر
٢١٩ ص
(٦١)
قاعدة الميسور
٢٣٥ ص
(٦٢)
تذنيب دوران الأمر بين الجزئية و المانعية و نحوهما
٢٤٣ ص
(٦٣)
أما الاحتياط
٢٤٥ ص
(٦٤)
خاتمة شرائط الاصول العملية
٢٤٥ ص
(٦٥)
حسن الاحتياط المستلزم للتكرار
٢٤٥ ص
(٦٦)
و أما البراءة العقلية
٢٤٨ ص
(٦٧)
اشتراط البراءة العقلية بالفحص
٢٤٨ ص
(٦٨)
و أما البراءة النقلية
٢٤٩ ص
(٦٩)
الاستدلال بالاجماع و العقل بوجوب الفحص بالبراءة النقلية
٢٥٠ ص
(٧٠)
استدلال المصنف
٢٥٤ ص
(٧١)
اعتبار الفحص بالتخيير العقلي
٢٥٧ ص
(٧٢)
في تبعة ترك الفحص و ترك التعلم
٢٥٨ ص
(٧٣)
في احكام ترك الفحص
٢٧١ ص
(٧٤)
شرطان آخران لأصل البراءة
٢٩٠ ص
(٧٥)
قاعدة (لا ضرر و لا ضرار)
٢٩٦ ص
(٧٦)
جهات البحث في القاعدة اربع
٢٩٦ ص
(٧٧)
المراد من لفظة الضرر، و الضرار، و (لا)
٣٠٠ ص
(٧٨)
احتمالات اربعة للفظة (لا)
٣٠٤ ص
(٧٩)
نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الأولية
٣١٥ ص
(٨٠)
نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية
٣٢٦ ص
(٨١)
تعارض الضررين
٣٢٨ ص
(٨٢)
فصل في الاستصحاب
٣٣٤ ص
(٨٣)
تعريف الاستصحاب
٣٣٤ ص
(٨٤)
الاستصحاب مسألة اصولية
٣٤٢ ص
(٨٥)
تقوّم الاستصحاب بأمرين اليقين السابق، و الشك اللاحق
٣٤٦ ص
(٨٦)
اعتبار وحدة القضيتين
٣٤٧ ص
(٨٧)
توهّم عدم جريان الاستصحاب مع اتحاد القضيتين و الجواب عنه
٣٤٨ ص
(٨٨)
اشكال حصول اتحاد القضيتين في استصحاب الاحكام الشرعية
٣٤٩ ص
(٨٩)
الاشارة الى ردّ ما ذكره الشيخ الاعظم
٣٥٢ ص
(٩٠)
اتحاد القضيتين بنظر العرف
٣٥٤ ص
(٩١)
دفع ما يدعى من التفصيل بين كون الحكم عقليا فلا يجري الاستصحاب و بين النقلي فيجري
٣٥٩ ص
(٩٢)
استصحاب ما يثبت بالملازمة
٣٦١ ص
(٩٣)
ادلة حجية الاستصحاب
٣٦٩ ص
(٩٤)
الوجه الاول بناء العقلاء
٣٦٩ ص
(٩٥)
المنع من الاستدلال ببناء العقلاء
٣٧٠ ص
(٩٦)
الوجه الثاني حجية الاستصحاب من باب الظن
٣٧٥ ص
(٩٧)
الوجه الثالث الاجماع
٣٧٧ ص
(٩٨)
الوجه الرابع الاخبار
٣٧٩ ص
(٩٩)
الخبر الاول الاستدلال بصحيحة زرارة في الشك في الوضوء
٣٧٩ ص
(١٠٠)
ضعف دعوى اختصاص الاستصحاب المستفاد من الصحيحة بباب الوضوء
٣٨٧ ص
(١٠١)
الاستدلال على مختار المصنف
٣٩٢ ص
(١٠٢)
سؤال و جواب في المقام
٤٠٢ ص
(١٠٣)
التعريض بالشيخ الاعظم
٤٠٦ ص
(١٠٤)
شمول الاستصحاب لكل من الشبهة الحكمية و الموضوعية
٤١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٥٩ - الرابع حسن الاحتياط ما لم يلزم منه اختلال النظام

فافهم (١).


قبيحا لا حسنا، و بمقدار لا يلزم منه الاختلال فهو باق على حسنه، ففي مقام الاحتياط في موارد التكاليف المتعددة اذا التفت المكلف الى ان الاحتياط التام في جميعها يلزم منه الاختلال و أراد ان يحتاط فيما لا يلزم منه الاختلال، فينبغي له ان يقدم الاحتياط في الموارد المهمة على غيرها، و الاحتياط في احتمالات التكاليف القوية كالمظنونة على المحتملات غير المظنونة، و الاحتياط فيما لم تقم الحجة الخاصة فيه على الترخيص على غيره، لوضوح ان هذه الموارد ارجح في اعمال الاحتياط فيها من غيرها، و الى هذا اشار بقوله: ( (و ان كان الراجح لمن التفت الى ذلك)) أي الى لزوم الاختلال من الاحتياط في الكل، و إلى ان بعضها ارجح من غيره، ففي مقام اعمال الاحتياط ينبغي له ( (من اول الامر ترجيح بعض الاحتياطات)) على البعض الآخر، فيقدم ما هو اقوى ( (احتمالا)) كالقوي على الضعيف ( (او)) ما هو اقوى ( (محتملا)) كالفروج و الدماء على غيرها.

(١) لعله اشارة الى ما يمكن ان يقال: ان الاحتياط قبل الاخلال يكون حسنا، و بعده لا يكون حسنا، فهو في مقام الاحتياط في التكاليف المحتملة المتعددة لا في محتملات التكليف الواحد، فانه مبنى على جواز التفكيك بين الموافقة القطعيّة و المخالفة القطعية.

و لا يمكن ان يقال ان امكان التفكيك و عدم امكانه انما هو في الاحتياط اللازم، و اما الاحتياط لاجل احتمال التكليف فلا مانع من كونه حسنا و ان كان في بعض محتملات التكليف الواحد لكفاية احتمال التكليف في حسنه، لوضوح ان الاحتياط في محتملات التكليف الواحد قبل الاخلال ليس باحتياط، لان الاحتياط هو انه اذا كان هناك شي‌ء فلا بد من اصابته، و في محتملات التكليف الواحد لا يكون ذلك إلّا باتيان الجميع، و المفروض عدم حسنه لاخلاله بالنظام.