بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٨٢ - الاقوال في العلم الاجمالي خمسة
.....
- الثاني: انه مقتض بالنسبة اليهما معا، و هو الذي ظهر من المصنف في مباحث القطع.
- الثالث: انه علّة تامة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية و مقتض بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية، و اليه ذهب الشيخ الاعظم في رسائله و وافقه جماعة من المحققين.
- الرابع: انه علّة تامة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية، و بالنسبة الى الموافقة القطعية لا علّة و لا مقتض، و يحكى انه الظاهر من المحقق القمّي حيث قال بحرمة المخالفة القطعيّة و بوجود الدليل على البراءة في جميع اطراف المعلوم بالاجمال، بحيث لو لا حرمة المخالفة القطعية لجاز ارتكاب الاطراف جميعا.
- الخامس: ما ينسب الى المجلسي من انه لا علة و لا مقتض بالنسبة الى كلا الامرين.
الثالث: انه قد مرّ من المصنف في المباحث المتقدّمة ان الفعلي على نحوين:
- الاول: هو الفعلي من جميع الجهات.
- الثاني: هو الفعلي لا من جميع الجهات. و مراده من الفعلي من جميع الجهات هو كون الحكم بالغا من الاهمية الى حدّ لا بد للمولى من ايصاله و لو يجعل الاحتياط، و الفعلي لا من جميع الجهات هو كونه بحيث لو علم به تفصيلا من باب الاتفاق لتنجّز و لم يكن بالغا حدّ الاهمية الى لزوم ايصاله بكل طريق.
الرابع: ان المعلوم بالتفصيل علم لا يشوبه جهل و شك، فان العلم التفصيلي بان هذا الاناء نجس هو علم بالنجس و علم بانه هو هذا بخصوصه فلا شك فيه و لا جهل، و المعلوم بالاجمال هو علم يشوبه جهل و شك، فان العلم بان النجس هو احد الإناءين هو علم بوجود النجس، و علم انه هو احد الإناءين، لازمه الجهل بانه هو احدهما بالخصوص، فبالنسبة الى كل واحد منهما بخصوصه لا علم بذلك بل هناك شك في انه هو هذا او هذا؟