بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١٢٩ - الرابع ملاقي بعض اطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي
و منه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالاجمال، و أنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه،
انقسام الملاقى بالفتح لانه انقسام لما تنجز فيه الخطاب، بخلاف الملاقي بالكسر فانه لو وجب اجتنابه لكان لتنجز خطاب آخر فيه، لا انه انقسام لما تنجز فيه الخطاب الاول، فلا وجه لهذا القياس.
نعم، نجاسة الملاقي بالكسر فرع لنجاسة الاناء الملاقى بالفتح، و لا ضرر في هذا بعد ان كان تنجّز الخطاب في الملاقي بالكسر لخطاب آخر يتنجز فيه. و سيأتي التنبيه في الفرع الثاني ان كون الملاقى بالفتح هو الاصل في نجاسة الملاقي بالكسر لا يضر ايضا في تنجز الخطاب في الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح، لان الاصالة و الفرعية في التنجيس واقعا لا تستلزم المتابعة في التنجز.
و على كل، فقد اشار الى ان المدار في الاحتياط عقلا بوجوب اجتناب طرفي العلم الاجمالي- في الحرمة او وجوب ارتكابهما فيما كان متعلق العلم الاجمالي هو الوجوب المردد بينهما- انما هو على تنجّز الخطاب لا على اتحاد حكم الملاقى بالفتح و حكم الملاقي بالكسر واقعا بقوله: ( (انما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الاطراف)) لانه ( (مما يتوقف على اجتنابه)) أي على اجتناب خصوص الاطراف فيما اذا كان المعلوم اجمالا الحرام ( (و ارتكابه)) أي او كان مما يتوقف على ارتكاب خصوص الاطراف فيما كان المعلوم اجمالا الوجوب ( (حصول العلم)) هذا فاعل يتوقف: أي انما يجب الاحتياط عقلا فيما اذا كان يتوقف حصول امتثال العلم المنجّز على ذلك، اما بلزوم ( (اتيان الواجب او)) لزوم ( (ترك الحرام المعلومين)) المنجّزين ( (في البين))، حاصله: ان الخطاب المنجز يختصّ بخصوص اطراف العلم الاجمالي ( (دون غيرها)) كالملاقي بالكسر لاحدها ( (و ان كان حاله)) أي حال ذلك الغير ( (حال بعضها)) أي حال بعض الاطراف واقعا ( (في كونه)) أي في كون ذلك الغير ( (محكوما بحكم)) مثل حكم ذلك البعض ( (واقعا)).