الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٩٤ - ١٨- صدقات فاطمة
٣٥٦٤/ ٨- عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، قال:
قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أ لا أقرئك وصيّة فاطمة (عليها السلام)؟
قلت: بلى.
قال: فأخرج إليّ صحيفة:
هذا ما عهدت فاطمة بنت محمّد صلّى اللّه عليه و آله في أموالها إلى عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، فإن مات فإلى الحسن (عليه السلام)، فإن مات فإلى الحسين (عليه السلام)، فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك: الدلال، و العواق، و المبيت، و البرقة، و الحسني، و الصّافية، و ما لامّ إبراهيم.
شهد اللّه عزّ و جلّ على ذلك و المقداد بن الأسود، و الزبير بن العوّام. [١]
٣٥٦٥/ ٩- عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المزني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
المبيت هو الّذي كاتب عليه سلمان، فأفاءه اللّه على رسوله، فهو في صدقتها. [٢]
٣٥٦٦/ ١٠- عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدنيّ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
الميثب هو الّذي كاتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمان، فأفاءه اللّه على رسوله فهو في صدقاتها.
بيان: الضمير لفاطمة (عليها السلام)، لكونها معهودة بينه (عليه السلام) و بين المخاطب.
و رواه الكشّي و زاد بعد تمام الخبر: يعني فاطمة (عليها السلام). [٣]
[١] البحار: ٤٣/ ٢٣٥ و ٢٣٦ ح ٣، عن الكافي، و العوالم: ١١/ ٥٣٧ و ٥٣٨.
[٢] البحار: ٤٣/ ٢٣٦ ح ٤، عن الكافي، و العوالم: ١١/ ٥٣٨.
[٣] البحار: ٢٢/ ٢٩٦- ٢٩٧ ح ٤ عن الكافي.