الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٩٣ - ١٨- صدقات فاطمة
٣٥٦٢/ ٦- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن أبيه، عن أبي مريم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صدقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و صدقة عليّ (عليه السلام).
فقال: هي لنا حلال.
و قال: إنّ فاطمة (عليها السلام) جعلت صدقتها لبني هاشم و بني المطّلب. [١]
٣٥٦٣/ ٧- عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): ألا أقرئك وصيّة فاطمة (عليها السلام)؟
قال: قلت: بلى.
فأخرج حقّا أو سفطا، فأخرج منه كتابا فقرأ:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أوصت بحوائطها السبعة: العواف، و الدلال، و البرقة، و المبيت، و الحسني، و الصّافية، و ما لامّ إبراهيم إلى عليّ بن أبي طالب (عليه السلام).
فإن مضى عليّ فإلى الحسن (عليه السلام)، فإن مضى الحسن (عليه السلام) فإلى الحسين (عليه السلام)، فإن مضى الحسين (عليه السلام) فإلى الأكبر من ولدي.
شهد اللّه على ذلك و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوّام، و كتب عليّ بن أبي طالب (عليه السلام).
الكافي: عليّ عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد (مثله).
و لم يذكر: حقّا و لا سفطا، و قال: إلى الأكبر من ولدي دون ولدك. [٢]
[١] البحار: ٢٢/ ٢٩٦ و ٢٩٧ ح ٥، و ٤٣/ ٢٣٥ ح ١، و العوالم: ١١/ ٥٣٧، عن الكافي.
[٢] البحار: ٤٣/ ٢٣٥ ح ٢، عن الكافي، و العوالم: ١١/ ٥٣٧.