الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٣٨ - ١٠٥- تسبيح فاطمة
فإنّه من فعل ذلك بعد الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر اللّه له، ثمّ يصلّي على النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام). [١]
٢٩٦٩/ ٥٣- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عقبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
ما عبد اللّه بشيء من التمجيد أفضل من تسبيح فاطمة (عليها السلام)، و لو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاطمة (عليها السلام). [٢]
٢٩٧٠/ ٥٤- في تهذيب الأحكام و غيره: عن الصادق (عليه السلام):
إذا صلّيت المغرب و نوافلها، فصلّ الثماني ركعات الّتي بعد المغرب، فإذا صلّيت ركعتين، فسبّح تسبيح الزهراء (عليها السلام) بعد كلّ ركعتين. [٣]
٢٩٧١/ ٥٥- الإحتجاج: و كتب [٤] إليه صلوات اللّه عليه أيضا في سنة ثمان و ثلاثمائة كتابا يسأله فيه عن مسائل اخرى.
كتب فيه ... و سأل عن تسبيح فاطمة (عليها السلام) من يسهى فجاز التكبير أكثر من أربع و ثلاثين، هل يرجع إلى أربع و ثلاثين، أو يستأنف؟
و إذا سبّح تمام سبعة و ستّين هل يرجع إلى ستّة و ستّين أو يستأنف؟ و ما الّذي يجب في ذلك؟
فأجاب (عليه السلام): إذا سهى في التكبير حتّى تجاوز أربع و ثلاثين عاد إلى ثلاث و ثلاثين، و يبني عليها، و إذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا و ستّين تسبيحة عاد إلى ستّ و ستّين، و بنى عليها، فإذا جاوز التحميد مائة، فلا شيء عليه. [٥]
[١] البحار: ١٠/ ٣٩٦، بيان الصدوق (رحمه الله) من مذهب الإماميّة.
[٢] البحار: ٤٣/ ٦٤ ح ٥٦، عن الكافي.
[٣] البحار: ٩٧/ ٣٥٩، باب نوافل شهر رمضان.
[٤] هذا الكتاب لمحمّد بن عبد اللّه الحميري إلى صاحب الزمان (عليه السلام).
[٥] البحار: ٥٣/ ١٧٠، باب ما خرج من توقيعاته (عليه السلام).