كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ١٧٢٤ - فائدة
النّقباء:
[في الانكليزية]Chosen ،saints
[في الفرنسية]Elus ،saints
من أقسام الأولياء و قد مرّ ذكرهم في لفظ الصوفي ناقلا عن مرآة الأسرار.
النّقرس:
[في الانكليزية]Gout ،rhreumatism
[في الفرنسية]Goutte ،rhumatisme
بالكسر و سكون القاف عند الأطباء وجع يعرض في نواحي القدم و مفصل الكعب و الأصبع لا سيما الإبهام كذا في شرح القانونچة و بحر الجواهر.
النّقص:
[في الانكليزية]Decrease ،prosodic play
[في الفرنسية]Diminution ،jeu prosodique
بالفتح و سكون القاف عند أهل العروض اجتماع العصب و الكفّ كذا في عنوان الشرف و رسالة قطب الدين السرخسي.
النّقض:
[في الانكليزية]Refutation ،contradiction ،abolition
[في الفرنسية]Refutation ،contradiction ،abolition
بالفتح و سكون القاف لغة الكسر، و عند أهل النظر يطلق على معان ثلاثة كما في الرشيدية. الأول نقض الطرد و هو أن يوجد الوصف الذي يدعى أنّه علّة مع عدم الحكم فيه، و حاصله انتفاء المدلول مع وجود الدليل، و ذلك يكون بوجهين أحدهما أن يوجد الدليل في صورة و لم يوجد المدلول فيها، و ثانيهما أن يوجد و لا يوجد مدلوله أصلا، و يعبّر عن المعنى الأول بتخلّف المدلول عن الدليل و عن الثاني باستلزام المدلول المحال على تقدير تحقّقه، و هذا هو المعني من التعريف المشهور للنّقض و هو تخلّف الحكم عن الدليل، فإنّ المراد بالتخلّف الانتفاء و بالحكم المدلول و يسمّى نقضا إجماليا أيضا، أعني أنّه كما يطلق لفظ مطلق النّقض على المعنى المذكور يطلق النّقض المقيّد بقيد الإجمال عليه أيضا بخلاف المنع فإنّه لا يطلق عليه إلّا مقيدا بالتفصيلي كما في الرشيدية، و يسمّيه أهل الأصول بالمناقضة و بالتناقض أيضا كذا في بعض شروح الحسامي.
مثاله خروج النّجاسة علّة لانتقاض الوضوء فنوقض بخروج القليل من النجاسة فإنّه لا ينقض الوضوء، و جواب النقض بأربع طرق. الأول الدفع بالوصف و هو منع وجود العلّة في صورة النقض و الثاني الدفع بمعنى الوصف و هو منع وجود المعنى الذي صارت العلّة علة لأجله.
و الثالث الدفع بالحكم و هو منع تخلّف الحكم من العلّة في صورة النقض. و الرابع الدفع بالغرض و هو أن يقال الغرض التسوية بين الأصل و الفرع، فكما أنّ العلّة موجودة في الصورتين فكذا الحكم، و كما أنّ ظهور الحكم قد يتأخّر في الفرع فكذا في الأصل فالتسوية حاصلة بكلّ حال. و إن شئت التوضيح فارجع إلى التوضيح.
اعلم أنّ من لم يجوّز تخصيص العلّة أخذ تخلّف الحكم أعمّ من أن يكون لمانع أو لغير مانع. و قال إن تيسّر الدفع بهذه الطرق فبها و إلّا فإن لم يوجد في صورة النقض مانع فقد بطلت العلّة، و إن وجد المانع فلا، فإنّ عدم المانع جزء للعلّة أو شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيا على انتفاء العلّة بانتفاء جزئها أو شرطها. و من جوّز تخصيص العلّة و قال العلّة توجب هذا لكن تخلّف الحكم لمانع أخذ قيد لا لمانع و قال المناقضة هي تخلّف الحكم عمّا ادعاه المعلّل علّة لا لمانع ليخرج تخصيص العلّة عن المناقضة بخلاف من لم يجوّزه فإنّه أي تخصيص العلّة عنده مناقضة، و الثاني نقض المعرّفات إمّا طردا و إمّا عكسا. و الثالث المناقضة و هي عندهم عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الدليل سواء كان المنع مع السّند أو بدونه و تسمّى منعا و نقضا تفصيليا أيضا، قالوا إذا استدلّ المستدلّ على مطلوب بدليل فالخصم