كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ١١٩٢ - فائدة
العظام في البدن الإنساني مائتان و ثمانية و أربعون، سوى السمسانيات و العظم اللامي.
العظم:
[في الانكليزية]Greatness ،dimension ،measure
[في الفرنسية]Grandeur ،dimension ،mesure
بالضم عند المنجمين يطلق على قدر من الأقدار المتزايدة كما سيجيء. و عند المهندسين يطلق على قسم الكمية المتّصلة. و في بعض حواشي تحرير أقليدس الكمية المتّصلة يقال لأقسامها و هي الخط و السطح و الجسم و المكان و الزمان أعظام. و الأعظام إذا نسب بعضها إلى بعض و قدّر بعضها ببعض يقال لها مقادير انتهى كلامه.
العفّة:
[في الانكليزية]Vertue ،chastity
[في الفرنسية]Vertu ،chastete
بالكسر و تشديد الفاء هي هيئة للقوة الشهوية متوسّطة بين الفجور و الخمور كما مرّ في لفظ الخلق. و في مجمع السلوك العفّة هو ترك الشهوات أي شهوات كلّ شيء.
العفو:
[في الانكليزية]Excess ،what remains
[في الفرنسية]Excedent ،ce qui reste
بالفتح و سكون الفاء لغة الزائد على النفقة من المال. و شرعا ما زاد على النّصاب من المال كذا في جامع الرموز في كتاب الزكاة.
العفيفة:
[في الانكليزية]Upright ،chaste
[في الفرنسية]Probe ،chaste ،integre
كاللطيفة ذات لها صفة بها تغلب على الشهوة، و حاصله امرأة ذات عفّة. و شرعا امرأة برئة عن الوطء الحرام و التّهمة به، و هذه هي التي يجب بقذفها اللّعان كذا في جامع الرموز في فصل اللعان.
العقاب:
[في الانكليزية]Punishment
[في الفرنسية]Chatiment ،punition
بالكسر و بالقاف هو ما يلحق الإنسان بعد الذّنب من المحنة في الآخرة. و أمّا ما يلحقه من المحنة بعد الذّنب في الدنيا فيسمّى بالعقوبة كذا في البرجندي في كتاب الحدود. و قد يخصّ العقوبة بتعزير الذمّي كما ذكر في لفظ التعزير.
و تطلق العقوبات أيضا على الأحكام الشرعية المتعلّقة بأمر الدنيا باعتبار المدينة كما مرّ في تفسير علم الفقه في المقدّمة و هو أحد أركان الفقه.
العقار:
[في الانكليزية]Piece of land ،site ،dwelling ،personal property or real estate
[في الفرنسية]Terrain ،logis ،mobilier ،biens mobiliers ou immobiliers
بفتح العين و القاف المخففة في اللغة الأرض و الشجر و المتاع كما في الصحاح و غيره، فهو شامل للمنقول أيضا. و في الشريعة العرصة مبنية كانت أو لا، و ما في العمادي أنّه العرصة المبنية لا يخلو عن شيء فإنّ البناء ليس من العقار في شيء كما لا يخفى على المتتبّع، كذا في جامع الرموز في كتاب النكاح في فصل النفقة.
العقد:
[في الانكليزية]Contract ،pact
[في الفرنسية]Contrat ،pacte
بالفتح و سكون القاف في الأصل الجمع بين أطراف الجسم. و شرعا الإيجاب و القبول مع الارتباط المعتبر شرعا كذا في جامع الرموز، فهو شامل لأمور ثلاثة: الإيجاب و القبول و الارتباط كما في العارفية حاشية شرح الوقاية في كتاب النكاح. و عند البلغاء أنّ ينظم نثر قرآنا كان أو حديثا أو مثلا أو غير ذلك لا على طريق الاقتباس. فالنثر الذي قصد نظمه إن كان غير القرآن أو الحديث فنظمه عقد على أيّ طريق كان إذ لا دخل فيه للاقتباس، و إن كان قرآنا أو حديثا فإنّما يكون عقدا إذا غيّر تغييرا كثيرا لا يتحمل مثله في الاقتباس، أو لم يغيّر تغييرا كثيرا و لكن أشير إلى أنّه من القرآن أو الحديث و حينئذ يكون لا على طريق الاقتباس.