تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥ - مقاله مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر
قوله: فانّ تعليله الخ: استظهار مرحوم مصنّف است از كلام ابن ادريس عليه الرّحمه.
قوله: مع انّ ذكره فى حيّز شروط العقد: ضمير در « ذكره » به اعتبار ايجاب و قبول راجع است.
قوله: على ما ذكرناه: يعنى قصد متعاطيين تمليك است.
قوله: و لا ينافى ذلك: مشار اليه « ذلك » ما ذكرناه مىباشد.
متن:
و قال في الغنية بعد ذكر الايجاب و القبول في عداد شروط صحّة انعقاد البيع كالتّراضي، و معلوميّة العوضين، و بعد بيان الاحتراز بكلّ من الشّروط عن المعاملة الفاقدة له ما هذا لفظه:
و اعتبرنا حصول الايجاب و القبول تحرّزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، و الايجاب من البايع: بأن يقول: بعنيه بالف فيقول: بعتك بالف، فإنّه لا ينعقد بذلك، بل لابدّ أن يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت، أو قبلت حتّى ينعقد.
و احترازا ايضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع الى البقلي قطعة و يقول: اعطني بقلا فيعطيه، فإنّ ذلك ليس ببيع و انّما هو اباحة للتّصرّف.
يدلّ على ما قلناه الاجماع المشار اليه.
و ايضا فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به، و ليس على صحّته بما عداه دليل، و لما ذكرناه نهى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع المنابذة و الملامسة و عن بيع الحصاة على التّأويل الآخر.
و معنى ذلك أن يجعل اللّمس بشيئ، أو النّبذله، و إلقاء الحصاة بيعا موجبا انتهى.
فإنّ دلالة هذا الكلام على أنّ المفروض من قصد المتعاطيين التّمليك من وجوه متعدّدة:
منها: ظهور أدلّته الثّلاثة في ذلك.
و منها: احترازه عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء بنحو واحد.