تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٦ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه
قوله: اذ الظّاهر انّه عند القائلين الخ: ضمير در « انّه » به معاطات راجع است.
قوله: بلا اشكال فى ذلك عندهم: مشار اليه « ذلك » بيع بودن معاطات مىباشد.
قوله: فاذا لزم: يعنى لزم بالتّلف.
قوله: فتلحقه احكام البيع: ضمير منصوبى در « تلحقه » به معاطات راجع است.
قوله: انّ الجواز هنا: يعنى جواز رجوع در معاطات.
قوله: او ما فى حكمه: يعنى ما فى حكم التّلف مثل احداث تغيير در آن.
قوله: بالبيع الواقع صحيحا من اوّل الامر: نه مثل معاطات كه از بدو امر بعنوان بيع واقع نشده و بعد از تلف حكم به بيعبودنش نمودهايم.
قوله: و الظّاهر انّه اراد: ضمير در « انّه » و « اراد » به شهيد اوّل عليه الرّحمه راجع است.
قوله: فافهم: شايد مراد از آن اين باشد كه اباحه لازمه همان ملك است زيرا با فرض عدم حدوث ملك معنا ندارد كه مالك بملك خودش نتواند رجوع نمايد.
متن:
الثّامن: لا إشكال في تحقّق المعاطاة المصطلحة الّتي هي معركة الآراء بين الخاصّة و العامّة بما اذا تحقّق إنشاء التّمليك أو الاباحة بالفعل: و هو قبض العينين.
أمّا اذا حصل بالقول غير الجامع لشرائط اللّزوم.
فإن قلنا بعدم اشتراط اللّزوم بشيئ زائد على الانشاء اللّفظي كما قوّيناه سابقا، بناء على التّخلّص بذلك عن اتّفاقهم على توقّف العقود اللّازمة على اللّفظ فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازما.
و ان قلنا بمقالة المشهور: من اعتبار امور زائدة على اللّفظ.
فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي الى حكم المعاطاة مطلقا أو بشرط تحقّق قبض العين، معه، أولا يتحقّق به مطلقا؟
نعم اذا حصل إنشاء آخر، بالقبض المتحقّق بعده تحقّق المعاطاة.
فالإنشاء القول السّابق كالعدم لا عبرة به، و لا بوقوع القبض به خاليا عن قصد الإنشاء، بل بانيا على كونه حقّا لازما لكونه من آثار الإنشاء القولي السّابق.