تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٣ - اشكالات مرحوم مصنف به محقق ثانى عليه الرحمه
نيز صحيح نيست زيرا وى زمانى مىتواند چنين حكمى نمايد كه قائل به اباحه بادش يعنى در اينصورت ايشان مىتوانست بفرمايد:
معاطات صحيح در هبه موجب اباحه تصرّفات است و وقتى آنرا فاسد دانستيم البتّه موهوب له از هرگونه تصرّفى ممنوع مىباشد.
شرح مطلوب
قوله: اعلم انّه ذكر المحقّق الثّانى: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: و ذلك لانّه الخ: تقرير كيفيّت تحقّق معاطات در اجاره مىباشد.
قوله: لانّه اذا امره بعمل على عوض: ضمير در « لانّه » و ضمير فاعلى در « امره » به آمر و ضمير مفعولى آن به مأمور راجع است.
قوله: فعمله استحقّ الاجرة: ضمير فاعلى در « عمله » به مأمور و ضمير مفعولى به عمل راجع است.
قوله: لم يجز له العمل: ضمير در « له » به مأمور عود مىكند.
قوله: مع علمه بالفساد: ضمير در « علمه » به مأمور راجع است.
قوله: الجواز بذلك: مقصود از « جواز » جواز اجاره بوده و مشار اليه « ذلك » معاطات مىباشد.
قوله: جواز الاتلاف: يعنى جواز اتلاف موهوب له.
قوله: لا يوجب منعه عن العمل: ضمير در « منعه » به عامل عود مىكند.
قوله: من اموال المستأجر: مقصود از « مستأجر » طالب الاجير مىباشد.
قوله: لانّه لم يقصد التّبرّع: ضمير در « لانّه » به عامل راجع است.
متن:
و لكن الاظهر بناء على جريان المعاطاة فى البيع جريانها فى غيره من الاجارة و الهبة، لكون الفعل مفيدا للتّمليك فيهما.
و ظاهر المحكيّ عن التّذكرة عدم القول بالفصل بين البيع، و غيره حيث قال في باب الرّهن: إنّ الخلاف في الإكتفاء فيه بالمعاطاة و الاستيجاب و الايجاب عليه المذكور في البيع آت هنا.