تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٠ - امر پنجم در بيان جريان و عدم جريان حكم معاطات نسبت به ساير عقود غير از بيع
لا يوجب منعه عن العمل، و لا سيّما اذا لم يكن المل تصرّفا في عين من أموال المستأجر.
و قوله: لم يستحقّ اجرة مع علمه بالفساد ممنوع، لأنّ الظّاهر ثبوت اجرة المثل، لأنّه لم يقصد التّبرّع و إنّما قصد عوضا لم يسلّم اليه.
و أمّا مسألة الهبة فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدلّ على جريان المعاطاة فيها، إلّا اذا قلنا فى المعاطاة بالإباحة، فإنّ جماعة كالشّيخ و الحلّي و العلّامة صرّحوا بأنّ إعطاء الهديّة من دون الصّيغة يفيد الإباحة، دون الملك.
لكن المحقّق الثّاني رحمه اللّه ممّن لا يرى كون المعاطاة عند القائلين بها مفيدة للإباحة المجرّدة.
و توقّف الملك في الهبة على الايجاب و القبول كاد أن يكون متّفقا عليه كما يظهر من المسالك.
و ممّا ذكرنا يظهر المنع في قوله: بل مطلق التّصرّف هذا.
ترجمه:
امر پنجم در بيان جريان و عدم جريان حكم معاطات نسبت به ساير عقود غير از بيع
مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد بنابر نقلى كه از ايشان شده فرمودهاند:
در كلام برخى از فقهاء عبارتى است كه مقتضاى آن اينستكه معاطات در اجاره نيز اعتبار و لحاظ مىشود چنانچه در هبه نيز حكم آن جارى مىباشد و كيفيّت تحقّق معاطات در اجاره چنين است:
اگر شخصى بديگرى امر كند كه فلان عمل را انجام بده در مقابل فلان عوض معيّن و مشخّص از آن تو مىباشد و عامل بدون گرفتن « قبلت » مبادرت بانجام آن كار كند اجاره معاطاتى تحقّق يافته و بدين ترتيب اجير مستحقّ اجرت مىباشد.
لازم بتذكّر است اگر چنين اجارهاى فاسد مىبود بر عامل جايز نبود كه عمل را جهت آمر انجام دهد و در صورت علمش بفساد اگر اقدام بعمل كند مستحقّ