تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٦ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا و عرفا، مع التّأمّل في صدق التّجارة عليها، فضلا عن البيع إلّا أن يكون نوعا من الصّلح، لمناسبة له لغة، لأنّه في معنى التّسالم على أمر بناء على أنّه لا يشترط فيه لفظ الصلّح كما يستفاد من بعض الأخبار الدّالّ على صحّته بقول المتصالحين: لك ما عندك ولي ما عندي و نحوه ما ورد في مصالحة الزّوجين.
و لو كانت معاملة مستقلّة كفى فيها عموم النّاس مسلّطون على أموالهم، و المؤمنون عند شروطهم.
و على تقدير الصّحّة ففي لزومها مطلقا، لعموم المؤمنون عند شروطهم أو من طرف المباح له، حيث إنّه يخرج ماله عن ملكه دون المبيح، حيث إنّ ما له باق على ملكه، فهو مسلّط عليه.
أو جوازها مطلقا وجوه اقواها اوّلها ثمّ اوسطها.
و أمّا حكم الإباحة بالإباحة فالإشكال فيه ايضا يظهر ممّا ذكرنا في سابقه.
و الأقوى فيها ايضا الصّحّة و اللّزوم، للعموم، أو الجواز من الطّرفين لأصالة التّسلّط.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف پس از ذكر منشاء اشكال در دو وجه اخير از وجوه چهارگانه معاطات مىفرمايند:
امّا كلام در صحّت اباحه بعوض كه وجه سوّم بود اعمّ از آنكه اباحه تصرّفات موقوف بر ملك را صحيح دانسته يا اباحه را اختصاص بغير آنها داده و اينگونه از تصرّفات را ممنوع بدانيم بايد بگوئيم حاصل و خلاصه اين وجه (وجه سوّم) آنستكه:
اين نحو از اباحه معوّضه معاوضه ماليّه نيست تا هركدام از عوضين در ملك مالك مقابل داخل شود بلكه هردو عوض ملك مبيح بوده منتهى مباح له مستحقّ تصرّف مىباشد و همين امر موجب اشكال شده و اين نحو از معاوضه را از معاوضات معهود شرعى و متعارف خارج نموده است.
از اين گذشته در صدق تجارت بر آن مىتوان مناقشه نمود چه رسد باينكه بآن بيع صادق باشد ولى در عين حال مىتوان ملتزم شد كه آن نوعى از صلح است زيرا