تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٥ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
قوله: و لاجل ما ذكرنا: مقصود از « ما ذكرنا» مخالف نبودن النّاس مسلّطون با قواعد ديگر مىباشد.
قوله: لم يوجد خلاف فى انّه لو دفع الى غيره مالا: ضمير در « انّه » و « غيره » به مالك مال راجع است.
قوله: استيفاء الدّين منه بعد الشّراء: ضمير در « منه » به قرضگيرنده راجع است.
قوله: كما صرّح به: يعنى بعدم الصّحّة.
قوله: و علّله فى بعضها: ضمير منصوبى در « علّله » به عدم صّحت راجع بوده و در « بعضها » به مواضع برمىگردد.
قوله: بانّه لا يعقل شراء شيئ: ضمير در « بانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: و هو كذلك: اين عبارت مرحوم مصنّف است كه با آن كلام مرحوم علّامه را تصديق مىفرمايند.
قوله: و الّا لم يكن عوضا: كلمه « و الّا» يعنى و اگر عوض در ملك كسيكه معوّض از ملكش خارج شده داخل نگردد.
قوله: بانّ الهبة الخالية عن الصّيغة: يعنى هبه معاطاتى.
متن:
و دعوى أنّ الملك التّقديري هنا ايضا لا يتوقّف على دلالة دليل خاصّ، بل تكفي الدّلالة بمجرّد الجمع بين عموم النّاس مسلّطلون على اموالهم الدّالّ على جواز هذه الاباحة المطلقة، و بين أدلّة توقّف مثل العتق و البيع على الملك نظير الجمع بين الأدلّة في الملك التّقديري.
مدفوعة بأنّ عموم النّاس مسلّطون على أموالهم إنّما يدلّ على تسلّط النّاس على أموالهم، لا على أحكامهم، فمقتضاه إمضاء الشّارع لاباحة المالك كلّ تصرّف جائز شرعا، فالإباحة و ان كانت مطلقة إلّا أنّه لا يباح بتلك الاباحة المطلقة إلّا ما هو جائز بذاته في الشّريعة.
و من المعلوم أنّ بيع الانسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل و النّقل الدّالّين على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوّض فلا يشمله العموم في النّاس مسلّطون على أموالهم حتّى ثبت التّنافي بينه و بين الأدلّة الدّالّة على توقّف البيع على