تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٨ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
قوله: ليس مشرّعا: يعنى اذن مالك امر غير مشروع را مشروع نمىگرداند.
متن:
نعم يصحّ ذلك باحد الوجهين كلاهما فى المقام مفقود.
احدهما: أن يقصد بالمبيع بقوله: ابحت لك أن تبيع مالي لنفسك إنشاء توكيل له في بيع ماله له ثمّ نقل الثّمن الى نفسه بالهبة، أو في نقله أوّلا الى نفسه ثمّ بيعه، أو تمليكا له بنفس هذه الاباحة فيكون انشاء تمليك له، و يكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله كما صرّح في التّذكرة بأنّ قول الرّجل لمالك العبد: اعتق عبدك عنّي بكذا استدعاء لتمليكه و اعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء فيحصل النّقل و الانتقال بهذا الاستدعاء و الجواب و يقدّر وقوعه قبل العتق آنا ما فيكون هذا بيعا ضمنيّا لا يحتاج الى الشّروط المقرّرة لعقد البيع.
و لا شكّ أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس الاذن في نقل المال الى نفسه أوّلا و لا في نقل الثّمن اليه ثانيا، و لا قصد التّمليك بالاباحة المذكورة، و لا قصد المخاطب التّملك عند البيع حتّى يتحقّق تمليك ضمنيّ مقصود للمتكلّم و المخاطب كما كان مقصودا و لو اجمالا في مسألة اعتق عبدك عنّي، و لذا عدّ العامّة و الخاصّة من الاصوليّين دلالة هذا الكلام على التّمليك من دلالة الاقتضاء الّتي عرّفوها: بأنّها دلالة مقصودة للمتكلّم تتوقّف صحّة الكلام عقلا، أو شرعا عليه فمثّلوا للعقلي بقوله تعالى: و اسئل القرية، و للشّرعي بهذا المثال.
و من المعلوم بحكم الفرض أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلّا مجرّد الاباحة.
ترجمه:
استدراك
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
بلى، اباحه تصرّفات حتّى تصرّفات موقوف بر ملك را ممكنست بيكى از دو وجه تصحيح و توجيه نمود كه هيچيك از آندو در اينجا قابل تقرير و بيان نبوده و بعبارت ديگر هردو در اينجا مفقود مىباشند و آندو عبارتند از:
الف: آنكه مبيع وقتى مىگويد: ابحت لك ان تبيع مالى لنفسك.
مقصودش اين باشد كه مباح له را در بيع مال وكيل كرده و پس از فروختن ثمن