تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٣ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها
رهن معاطاتى، قرض معاملاتى و هبه معاطاتى باينمعنا كه از يك طرف مال بعنوان رهن يا قرض و يا هبه وقتى اعطاء شد و طرف مقابل اخذ كرد معاملات سهگانه بنحو معاطات تحقّق مىيابند و هيچ نيازى نيست كه طرف مقابل نيز فاعل اعطاء چيزى باشد.
سپس ميفرمايند:
و بسا معاطات را در معاملهاى كه با فعل حاصل شده استعمال مىكنند اگرچه اعطائى صورت نگرفته باشد.
البتّه در صحّت آن تأمّل است و مشكل بتوان آنرا با ادلّه تصحيح نمود.
شرح مطلوب
قوله: فيكون اطلاق المعاطاة عليه: ضمير در « عليه » به اعطاء و قبض آن راجع است.
قوله: و مثله فى هذا الاطلاق الخ: ضمير در « مثله » به بيع راجع است.
ثانيها: أن يقصد كلّ منهما تمليك الآخر ماله بازاء تمليك ماله ايّاه، فيكون تمليك بازاء تمليك، فالمقابلة بين التّمليكين لا الملكين و المعاملة متقوّمة بالعطاء من الطّرفين، فلو مات الثّاني قبل الدّفع لم يتحقّق المعاطاة.
و هذا بعيد عن معنى البيع و قريب الى الهبة المعوّضة، لكون كلّ من المالين خياليا عن العوض.
لكن إجراء حكم الهبة المعوّضة عليه مشكل، اذ لو لم يملّكه الثّاني هنا لم يتحقّق التّمليك من الاوّل، لأنّه إنّما ملّكه بازاءء تمليكه فما لم يتحقّق تمليك من الثّاني لم يتحقّق تملّكه.
إلّا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الاوّل على نحو الدّاعي، لا العوض فلا يقدح تخلّفه.
فالأولى أن يقال: إنّها مصالحة و تسالم على امر معيّن، أو معاوضة مستقلّة.