تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨ - اشكالات وارده بر تعريف اخير بيع
« مفهومه » به بيع برمىگردد.
قوله: لانّه ان اريد الخ: ضمير در « لانّه » به معناى « شأن » مىباشد.
قوله: و ان اريد بها ما يشمل ملكت الخ: ضمير در « بها » به صيغه راجع است.
متن:
منها: أنّه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت، و إلّا لم يكن مرادفا له.
و يردّه أنّه الحقّ كما سيجيئ.
و منها: أنّه لا يشمل بيع الدّين على من هو عليه، لأنّ الانسان لا يملك مالا على نفسه.
و فيه مع ما عرفت و ستعرف: من تعقّل تملك ما على نفسه و رجوعه الى سقوطه عنه نظير تملّك ما هو مساو لما فى ذمّته، و سقوطه بالتّهاتر: أنّه لو لم يعقل التّمليك لم يعقل البيع، اذ ليس للبيع لغة و عرفا معنى غير المبادلة و النّقل و التّمليك، و ما يساويها من الألفاظ، و لذا قال فخر الدّين: إنّ معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، فاذا لم يعقل ملكيّة ما في ذمّة نفسه لم يعقل شيئ ممّا يساويها فلا يعقل البيع.
و منها: أنّه يشمل التّمليك بالمعاطاة، مع حكم المشهور، بل دعوى الاجماع على أنّها ليست بيعا.
و فيه ما سيجيئ: من كون المعاطاة بيعا، و أنّ مراد النّافين نفي صحّته.
و منها: صدقه على الشّراء، فإنّ المشتري بقبوله للبيع يملّك ماله بعوض المبيع.
و فيه أنّ التّمليك فيه ضمني و إنّما حقيقته التّملّك بعوض، و لذا لا يجوز الشّراء بلفظ ملّكت تقدّم على الايجاب أو تأخّر و به يظهر اندفاع الايراد بانتفاضه بمستأجر العين بعين، حيث إنّ الاستيجار يتضمّن تمليك العين بمال أعني المنفعة.
ترجمه:
اشكالات وارده بر تعريف اخير بيع
از جمله اين اشكالات آنستكه صحّت تعريف مزبور موقوف است بر اينكه جايز باشد ايجاب بيع را با لفظ « ملكت » واقع ساخت چه آنكه در غير اينصورت