تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٢ - صحبت در اطراف حديث شريف انما يحلل الكلام و يحرم الكلام
شرح مطلوب
قوله: خصوص المقاولة: مقصود از « مقاوله » صحبتهائى است كه قبل از اجراء صيغه معاملات نوعا بين طرفين عقد ردّ و بدل مىشود.
قوله: و المواعدة: مثل اينكه بايع بمشترى گفته فردا اگر مراجعه كنى اين متاع را بتو خواهم فروخت و مشترى هم آن را بپذيرد.
متن:
ثمّ إنّ الظّاهر عدم إرادة المعنى الاوّل، لأنّه مع لزوم تخصيص الاكثر، حيث إنّ ظاهره حصر أسباب التّحليل و التّحريم في الشّريعة في اللّفظ: يوجب عدم ارتباط له في الحكم المذكور في الخبر.
جوابا عن السّؤال، مع كونه كالتّعليل له، لأنّ ظاهر الحكم كما يستفاد من عدّة روايات اخر تخصيص الجواز بما اذا لم يوجب البيع على الرّجل قبل شراء المتاع من مالكه، و لا دخل لاشتراط النّطق في التّحليل و التّحريم في هذا الحكم اصلا، فكيف يعلّل به؟
و كذا المعنى الثّاني، اذ ليس هنا مطلب واحد حتّى يكون تأديته بمضمون محلّلا، و بآخر محرّما.
فتعيّن المعنى الثّالث: و هو أنّ الكلام الدّالّ على الالتزام بالبيع لا يحرّم هذه المعاملة إلّا وجوده قبل شراء العين الّتي يريدها الرّجل لأنّه بيع ما ليس عنده، و لا يحلّل إلّا عدمه، اذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلّا التّواعد بالمبايعة و هو غير مؤثّر.
فحاصل الرّواية أنّ سبب التّحليل و التّحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما و وجودا.
و المعنى الرّابع: و هو أنّ المقاولة و المراضاة مع المشتري الثّاني قبل اشتراء العين محلّل للمعاملة، و ايجاب البيع معه محرّم لها.
و على كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدّلالة على اعتبار الكلام في التّحليل كما هو المقصود في مسألة المعاطاة.
نعم يمكن إستظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر بعدما عرفت: من