تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٦ - صحبت در اطراف حديث شريف انما يحلل الكلام و يحرم الكلام
متن:
بقي الكلام في الخبر الّذي يتمسّك به في باب المعاطاة.
تارة على عدم افادة المعاطاة اباحة التّصرّف.
و اخرى على عدم افادتها اللّزوم، جمعا بينه و بين ما دلّ على صحّة مطلق البيع كما صنعه في الرّياض:
و هو قوله عليه السّلام: إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام.
و توضيح المراد منه يتوقّف على بيان تمام الخبر. و هو ما رواه ثقة الاسلام الكليني في باب بيع ما ليس عنده.
و الشّيخ في باب النّقد و النّسيئة عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج، أو ابن نجيح.
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يجيئني و يقول: اشتر هذا الثّوب و اربحك كذا و كذا.
فقال: أليس إن شاء اخذ و إن شاء ترك.
قلت: بلى.
قال: لا بأس إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام الى آخر الخبر.
و قد ورد بمضمون هذا الخبر روايات اخرى مجرّدة عن قوله عليه السّلام: إنّما يحلّل الى آخر كلامه: كلّها تدلّ على أنّه لا بأس بهذه المواعدة و المقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه.
ترجمه:
صحبت در اطراف حديث شريف انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
صحبت در اطراف خبرى كه حضرات فقهاء در باب معاطات گاهى بآن جهت مفيد اباحه نبودن معاطات و زمانى بمنظور عدم لزوم بآن تمسّك كرده و گفتهاند:
جمع بين اين حديث و ادلّهاى كه بر صحّت مطلق بيع دلالت دارد اينستكه بگوئيم: