تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٧ - انتقادات مرحوم كاشف الغطاء به مقاله مشهور
راجع است.
قوله: و متلفا له: ضمير در « له » به مال الغير راجع است.
قوله: مملّكا له: ضمير در « له » به نماء راجع است.
قوله: و معها فكذلك: ضمير در « معها » به عين راجع است.
قوله: و كلاهما مناف لظاهر الاكثر: ضمير در « كلاهما » به مملّك بودن حدوث تصرّف نسبت به نماء بدون عين و با عين راجع است.
قوله: و شمول الاذن له خفى: ضمير در « له » به نماء راجع است و مقصود از « اذن » اذنى است كه نسبت به عين داده شده.
قوله: و ذلك جار فى القبض: مشار اليه « ذلك » موجب و قابل بودن مىباشد.
قوله: بل هو اول منه: ضمير « هو » به قبض راجع بوده و در « منه » به تصرّف عود مىكند.
قوله: لاقترانه بقصد التّمليك: ضمير در « اقترانه » به قبض عود مىكند.
قوله: دونه: يعنى دون التّصرّف.
متن:
و المقصود من ذلك كلّه استبعاد هذا القول، لا أنّ الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الاصول، و العمومات، اذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة، لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء.
امّا حكاية تبعيّة العقود، و ما قام مقامها للقصود ففيها.
اوّلا أنّ المعاطاة ليست عند القائل بالاباحة المجرّدة من العقود، و لا من القائم مقامها شرعا، فإنّ تبعيّة العقود للقصود، و عدم انفكاكها عنها إنّما هو لأجل دليل صحّة ذلك العقد: بمعنى ترتّب الاثر المقصود عليه فلا يعقل حينئذ، الحكم بالصّحة مع عدم ترتّب الاثر المقصود عليه.
أمّا المعاملات الفعليّة، الّتى لم يدلّ على صحّتها دليل فلا يحكم بترتّب الاثر المقصود عليها كما نبّه عليه الشّهيد في كلامه المتقدّم: من أنّ السّبب الفعلي لا يقوم مقام السّبب القولي في المبايعات.
نعم اذا دلّ الدّليل على ترتّب اثر عليه حكم به و إن لم يكن مقصودا.