تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠ - حكم عوض قرار دادن حقوق
قوله: يدلّ عليه: ضمير در « عليه » به اعتبار كون العوضين فى البيع مالا راجع است.
متن:
و امّا الحقوق فان لم تقبل المعاوضة بالمال كحقّ الحضانة و الولاية فلا اشكال و كذا لو لم تقبل النّقل كحقّ الشّفعة و حقّ الخيار، لانّ البيع تمليك الغير.
و لا ينتقض ببيع الدّين على من هو عليه، لانّه لا مانع.
من كونه تمليكا فيسقط، و لذا جعل الشّهيد في قواعده الإبراء مردّدا بين الإسقاط و التّمليك.
و الحاصل: أنّه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمّته فيؤثّر تمليكه السّقوط، و لا يعقل أن يتسلّط على نفسه.
و السّرّ أنّ الحقّ سلطنة فعليّة لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك، فإنّه نسبة بين المالك و المملوك و لا يحتاج إلى من يملك عليه حتّى يستحيل اتّحاد المالك و المملوك عليه فافهم.
و أمّا الحقوق القابلة للانتقال كحقّ التّحجير، و نحوه فهي و إن قبلت النّقل و قوبلت بالمال في الصّلح إلّا أنّ في جواز وقوعها عوضا في المبيع اشكالا: من اخذ المال في عوضي المبايعة لغة و عرفا، مع ظهور كلمات الفقهاء عند التّعرّض لشروط العوضين و لمّا يصحّ ان يكون اجرة فى الاجارة فى حصر الثّمن فى المال.
ترجمه:
حكم عوض قرار دادن حقوق
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
امّا عوض قرار دادن حقوق، مىگوئيم:
اگر حقّ را بتوان با مال معاوضه كرد همچون حقّ الحضانه و حق الولايه البتّه اشكال و ترديدى نيست كه عوض قراردادنش صحيح است.
و نيز اگر حق قبول نقل و انتقال نكند نظير حقّ الشّفعه و حقّ الخيار باز اشكال و ترديدى نيست كه نمىتوان آنرا عوض در بيع قرار داد زيرا بيع تمليك غير است و