حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩٩
بالإجماع لوقوع الخلاف فيه، و كل نجس يجب إزالته عن الثوب و البدن بالإجماع، إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة عنهما عند الصلاة".
مجمع الفائدة و البرهان (مجلد ١ صفحة ٣٠٨) و منها: ما في الخبر الصحيح من نهيه عليه السلام عن بعض ظروف الخمر فيكون لنجاستها. و حمل الشيخ الأخبار الدالة على الطهارة، على التقية للجمع، و ردها في المنتهى بعدم الصحة، و ما ادعى أحد صحتها على ما أعرف. و فيها تأمل لعدم ثبوت الإجماع كما صرح به السيد و يدل عليه مكاتبة علي بن مهزيار حيث كان الخلاف بين الأصحاب موجودا، و قول الصادق و ابن أبي عقيل بالطهارة على ما نقل في المختلف. و دلالة الآية غير ظاهرة".
مسالك الأفهام (مجلد ٢ صفحة ١٩٥) و أما دليل نجاسة الخمر فهو نقل الإجماع في المختلف عن الشيخ و عن السيد، إلا عن شاذ لا اعتبار به، قال في المنتهى: و هي قول أكثر أهل العلم، و قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ إلى قوله رِجْسٌ، مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لأن الرجس هو النجس بالاتفاق على ما قاله الشيخ في التهذيب، و لوجوب الاجتناب من جميع الوجوه، و لكون عدمه موجبا لعدم الفلاح، و الهلاك، و الأخبار الكثيرة، منها: مكاتبة علي بن مهزيار قال
قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها، و روى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر و نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله كله، و إن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع عليه السلام بخطه و قرأته: خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام.
و هذا أجود الأخبار سندا حيث أظن صحته و إن كان مكاتبة و هو حجة كالمشافهة، و هو ظاهر، و ما رأيت أحدا قال بصحته، بل قالوا