حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٤
الماء المضاف
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٠)" مسألة: اختلف علماؤنا في المضاف هل تزول به النجاسة، مع اتفاقهم إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا، فمنع منه الشيخان، و سلار، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن الجنيد، و ابن إدريس، و هو المشهور من قول علمائنا. و قال السيد المرتضى رحمه الله تجوز إزالة النجاسة به، و ابن أبي عقيل قال عبارة موهمة و هي: أن ما سقط في ماء مما ليس بنجس و لا محرم فغير لونه أو رائحته أو طعمه حتى أضيف إليه مثل ماء الورد و ماء الزعفران و ماء الخلوق و ماء الحمص و ماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عند عدم غيره. فإن أراد مع سلب الإطلاق فهو كما قال المرتضى، و إلا فهو كما قال الجماعة. و الحق عندي ما ذهب إليه الأكثر".
الدروس صفحة ١٦" و المضاف ما لا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد. و الممزوج بما يسلبه الإطلاق طاهر، و ينجس بالملاقاة و إن كثر، و يطهر بصيرورته مطلقا، و قيل باختلاطه بالكثير و إن بقي الاسم. و لا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه، و لو اضطر إليه تيمم. و لا يستعمله خلافا لابن أبي عقيل. و لا يزيل الخبث خلافا للمرتضى".
الذكرى صفحة ٧". و كذا ما لا يقع عليه اسم الماء كالصبغ و المرقة و الحبر، و إنما لا يطهر المضاف لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا* و لقول الصادق عليه السلام
إنما هو الماء و الصعيد
و هو للحصر، و قول الصدوق أبي جعفر بن بابويه رحمه الله بجواز الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد لرواية محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام، يدفعه سبق الإجماع و تأخره، و معارضة الأقوى، و نقل الصدوق أن محمد بن وليد لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس، و استثنى الصدوق ما انفرد