حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢١٤
الخلل
كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٠٣)" و أما من قام في موضع القعود، أو بالعكس، فذهب المرتضى و ابن بابويه في المقنع و في من لا يحضره الفقيه، و سلار، و أبو الصلاح إلى أنه يوجب سجدتي السهو، و هو في رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، و الشيخ متردد، و المفيد ساكت. و أما من شك بين الأربع و الخمس فهو مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط، و المرتضى في المصباح، و ابن أبي عقيل في المتمسك، و أبي الصلاح".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٣٢)" و الذي ذهب إليه الشيخان و ابن أبي عقيل و السيد المرتضى و باقي الأصحاب إعادة الصلاة، سواء كان الشك أول مرة، أو ثاني مرة. لنا: ما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال قال لي
إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك
و في الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال
قلت: رجل لا يدري أ واحدة صلى، أم اثنتين؟ قال يعيد
و في الحسن عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي و لا يدري أ واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر.
(و صفحة ١٣٣)" مسألة: الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس و بين ركعة من قيام لمن شك بين الاثنتين و الثلاث، أو بين الثلاث و الأربع، ذهب إليه الشيخان و السيد المرتضى و ابن البراج و ابن الجنيد. و قال ابن أبي عقيل: إنه يصلي ركعتين من جلوس و لم يذكر التخيير، و علي بن بابويه قال في الأولى بالتخيير بين البناء على الأقل و الإتيان بالباقي، و بين البناء على الأكثر و صلاة ركعة أخرى من قيام، و في المسألة الثانية صلاة ركعتين من جلوس.