حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٥
الشفق، و هو الحمرة المغربية. و هو اختيار ابن أبي عقيل، و سلار. و المعتمد الأول.
(و صفحة ٦٢)" و اختلف الأصحاب في آخره، فذهب المفيد رحمه الله في المقنعة، و الشيخ في جملة من كتبه، و المرتضى، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن زهرة، و ابن إدريس، إلى أنه طلوع الشمس. و قال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، و وقت المضطر إلى طلوع الشمس. و قال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، و للمضطر طلوع الشمس. و المعتمد الأول.
(و صفحة ١٠٠)" و إن دخل الوقت و هو متلبس بها و لو قيل التسليم قيل: أجزأه، و هو اختيار الشيخ في أكثر كتبه، و جمع من الأصحاب، لأنه متعبد بظنه، خرج منه ما إذا ما يدرك شيئا من الوقت بالإجماع فيبقى الباقي، و لما رواه إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام: قال
إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.
و لو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة. و الرواية واضحة المعنى، لأن المراد من الرؤية هنا الظن، لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي. و قال السيد المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل: يعيد الصلاة كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت. و اختاره في المختلف، و احتج عليه برواية أبي بصير المتقدمة، و بأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها و لم يحصل الامتثال. و هو جيد".
الحدائق الناضرة (مجلد ٦ صفحة ٨٩)" الثاني أن المشهور بين المتأخرين من المحقق و العلامة و من تأخر عنهما و هو المنقول عن المرتضى و ابن إدريس في الوقتين اللذين لكل فريضة أن الأول للفضيلة و الثاني للإجزاء، و ذهب الشيخان و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن البراج و من متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني أن الوقت الأول للمختار و الثاني للمضطرين و ذوي الأعذار.