حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٣٠
صلاة الميت
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١١٩)" و قال ابن أبي عقيل: يكبر ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر دعاء يشتمل على الشهادتين و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام و الاستغفار للمؤمنين و الدعاء للميت، و عفوك عفوك، ثم يكبر و يقول مثل ما قال أولا، ثم يكبر تمام الخمس، و يقول عقيب كل تكبيرة من الخمس، كما قال عقيب الأولى لنا ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا صلى على ميت كبر و تشهد، ثم كبر و صلى على الأنبياء، و دعا ثم كبر. و دعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة، و دعا للميت، ثم كبر و انصرف
، احتج ابن عقيل بما رواه أبو ولاد قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال خمس تكبيرات تقول إذا كبرت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد و آل محمد، ثم تقول اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك، و قد قبضت روحه إليك، و قد احتاج إلى رحمتك، و أنت غني عن عذابه، اللهم و لا نعلم من ظاهره إلا خيرا و أنت أعلم بسريرته اللهم إن كان محسنا فضاعف حسناته، و إن كان مسيئا فتجاوز عن إسائته ثم تكبر الثانية، ثم تقول كذلك في كل تكبيرة
و تقرب منه رواية سماعة." و قال ابن أبي عقيل: لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ، لنا: الأصل براءة الذمة، و لأن من نقص سنه عن ذلك ليس من أهل الصلاة. و ما رواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام
أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى على؟ قال إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه
"." احتج ابن أبي عقيل بأن من لم يبلغ، لا يحتاج إلى الدعاء له، و الاستغفار، و الشفاعة، فلا تجب عليه، و بما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام صلى الله عليه و آله
أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال لا إنما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم
و الجواب: عن الأول بالمنع من كون