حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٥٣
في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، و ست ركعات قبل نصف النهار، و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، و ست ركعات بعد الجمعة.
و نحوه روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. و بهاتين الروايتين و ما في معناهما أخذ السيد المرتضى و ابن أبي عقيل، و الجعفي، و جمع من الأصحاب".
الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ١٠٣)" اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في وقت الخطبة فذهب جملة: منهم المرتضى و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح إلى أن وقتها بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه و اختاره العلامة و نسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب و إليه مال في المدارك، و قال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض.
(و صفحة ١٥٢)" و قال ابن أبي عقيل: و من كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض و إن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه.
(و صفحة ١٨٨)" فذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و المصباح و الشيخ المفيد في المقنعة و تبعهما جملة من المتأخرين إلى استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة بأن يصلي ستا عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و ركعتين بعد الزوال، و قال المفيد حين تزول تستظهر بهما في تحقق الزوال، و الظاهر من كلام السيد و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد استحباب ست منها بين الظهرين.
(و صفحة ١٩٠)" و قال ابن أبي عقيل: و إذا تعالت الشمس صلى ما بينها و بين الزوال أربع عشرة ركعة فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ثم ينتفل بعدها بست ركعات ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه و آله